تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1998 بتأسيس شركة قطر للكيماويات المحدودة «كيوكيم» شركة مساهمة قطرية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين له، وعلى اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بتاريخ 16/11/1997 بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة فيليبس للإستثمار، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للبترول. الشركة: شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيو كيم" شركة مساهمة قطرية. الشركاء الأجانب: الشركاء غير القطريين في شركة "كيو كيم" وهي شركة فيليبس للاستثمار، وغيرها ممن يحل محلها أو ينضم إليها. المشروع المشترك: المشروع المشترك بين المؤسسة وشركائها لتصميم وإنشاء مجمع للكيماويات في مسيعيد لإنتاج وتخزين الإيثيلين والبولي ايثيلين والهيكسين وغيرها. اتفاقية المشروع المشترك: الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وشركائها بتاريخ 16/11/1997 لإنشاء المشروع المذكور وتشغيله، وذلك لمدة (25) سنة قابلة للتجديد. تاريخ التشغيل التجاري: اليوم الذي يصدر فيه أول سند شحن لشحنة من أي منتج يباع لمشتر من بدء الإنتاج التجاري للمجتمع. ويعتبر الإنتاج التجاري قد بدأ في اليوم التالي لاختبارات الأداء المرضية المبينة في عقد (E P C) لمصانع البولي إيثيلين وصدور شهادة تثبت أن هذه الاختبارات قد تمت. الاتفاقيات النهائية: الاتفاقيات الواردة في المادة (2/ 2) من اتفاقية الشروع المشترك أو أي اتفاقية إضافية مرتبطة بها.
المادة (2) : تخضع الشركة للضريبة على الدخل وفقًا للنسب الآتية: 1- نسبة 26,25% من الدخل خلال السنوات العشر التالية لتاريخ التشغيل التجاري. 2- نسبة 35% من الدخل اعتباراً من أول السنة الحادية عشرة لتاريخ التشغيل التجاري وطوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك، سواء خلال مدتها الأصلية أو أي تمديد لها.
المادة (3) : لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يتم حساب استهلاك أصول الشركة بطريقة الخط المستقيم مطبقة على النفقات الفعلية المتكبدة للحصول على الأصل وإعداده للاستعمال من جانب الشركة. ويبدأ الاستهلاك من اليوم الأول للسنة التي يدخل فيها الأصل الخدمة المستمرة في الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون حساب الاستهلاك سابقًا على تاريخ التشغيل التجاري، وتكون نسب استهلاك الأصول على النحو التالي: - نفقات التطوير وما قبل التشغيل 10% - أصول المجمع 10% - تجهيز المكتب وأدوات الخدمة العامة 15% - السيارات والمعدات الكهربائية 20% - أجهزة الحاسب الآلي 33,33% ويجوز ترحيل خسائر الشركة لمدة ست سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
المادة (4) : تعفى حصص أرباح الشركاء الأجانب وعوائدهم المتحققة من الشركة من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع. ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك.
المادة (5) : يعفى المقاولون والموردون للمشروع المشترك وموظفوهم المتعاقدون مع الشركة من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى، وذلك حتى تاريخ إتمام المشروع.
المادة (6) : تعفى دفعات سداد ديون مقرضي وممولي المشروع المشترك من المساهمين أو غيرهم من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع والضرائب الأخرى المعمول بها في قطر. كما تعفى من هذه الضرائب عمولة التسويق أو غيرها من المبالغ واجبة الدفع للشركاء الأجانب بموجب الاتفاقيات النهائية التي تبرم بين الشركة وبين هؤلاء الشركاء.
المادة (7) : للشركة الحق في أن تستورد إلى قطر جميع البضائع والمواد والتوريدات والمعدات المطلوبة فيما يتصل بالمشروع المشترك، وكذلك قطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح المجمع وأي استثمار مستقبلي فيه. ويكون لها الحق في أن تعيد تصدير أي مما ذكر.
المادة (8) : يعفى الاستيراد وإعادة التصدير المشار إليهما في المادة السابقة، كما تعفى الصادرات من منتجات الشركة التامة أو المساعدة أو الوسيطة من جميع رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والرسوم الحكومية الأخرى، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم والأجور المعمول بها في موانئ قطر بما في ذلك رسوم استخدام الميناء والتسهيلات به عدا تلك التي تشيدها الشركة.
المادة (9) : تعفى من جميع الضرائب ورسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ومن أي تعرفه تفرض أو تكون واجبة الدفع للدولة من الشركة أو الشركاء الأجانب، جميع ممتلكات الشركة ورأس مالها وعملياتها بما في ذلك العمليات البتروكيماوية أو غيرها وجميع ممتلكات الشركاء الأجانب وكذلك أي توزيعات نقدية تؤدي إليهم.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن