تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : تُنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى: "المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية"، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
المادة (2) : تتولى المؤسسة، وحدها دون غيرها، التشغيل والبث للقناة التلفزيونية الفضائية القطرية، وفقاً لأحكام القانون، واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بجميع الإعمال التي تؤدي إلى ذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل القناة. 2- إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بإنشاء القناة وتشغيلها وتطويرها. 3- تولي الرقابة العامة واليومية لبرامج وأداء القناة. 4- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها. 5- التعاون والتعاقد مع الجهات الأخرى - العربية والأجنبية - التي تعمل في نفس المجال، لإنتاج وتسويق وتبادل البرامج والخبرات. 6- إدارة واستثمار وتوظيف ما تحققه المؤسسة من إيرادات، بما يتفق والغرض من إنشائها. 7- إبرام عقود التمويل، أو الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية، اللازمة لتمويل إنشاء وتشغيل القناة الفضائية، ومشروعات المؤسسة الاستثمارية.
المادة (3) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء؛ يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الأمير.
المادة (4) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء.
المادة (5) : يكون لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية، والتي لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها: 1- حصول المؤسسة على أية قروض، داخلية كانت أو خارجية. 2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها.
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة - دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة - اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة.
المادة (7) : يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراًَ سنوياً شاملاً عن أنشطة المؤسسة من جميع الوجوه، مشفوعاً باقتراحاته وآرائه. ولمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم إليه تقارير عن وضع المؤسسة الفني أو المالي أو الإداري، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.
المادة (8) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، المؤسسة أمام القضاة، وفي علاقتها مع الغير.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس. كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.
المادة (11) : تكون جلسات مجلس الإدارة سرية. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تدون محاضر جلسات المجلس و قراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (13) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة، أو غيرهم من ذوي الخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهؤلاء الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14) : للمجلس أن يشكل لجاناً، دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه، لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها.
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار مخصصاته. وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالمؤسسة، وفقاً للوائح المؤسسة والقرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس.
المادة (16) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس. وللمجلس الحق في أن يخول المدير العام، أو غيره من العاملين بالمؤسسة، حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية.
المادة (17) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، أو نائب الرئيس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية - مباشرة أو غير مباشرة - في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في مجالات نشاطها.
المادة (19) : رأس مال المؤسسة المصرح به هو (-/ 500.000.000) خمسمائة مليون ريال مملوك بالكامل للدولة. ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء، يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (20) : تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات، والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة، من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص المبالغ اللازمة لأية أغراض تعتمدها المؤسسة.
المادة (21) : 1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام، يقتطع له سنوياً 10% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساويا لرأس المال. 2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة، ويوافق عليهما مجلس الوزراء. 3- يجوز - بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة - تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.
المادة (22) : تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- حصيلة الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. 3- عائد حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تسهم فيها، أو تؤول إليها بالشراء أو الاستملاك. 4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 5- ما تعقده من قروض. 6- الهبات والوصايا والتبرعات.
المادة (23) : يكون للمؤسسة موازنة تقديريه سنوية، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وتعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (24) : على مجلس الإدارة أن يعد، عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة، وحساب الأرباح والخسائر. كما يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.
المادة (25) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، يجوز أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (26) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى مجلس الإدارة.
المادة (27) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة، ويقدم نسخه منه إلى ديوان المحاسبة.
المادة (28) : تعتبر أموال المؤسسة، الثابتة والمنقولة، من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها. واستثناء من ذلك؛ لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.
المادة (29) : تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب أو الرسوم أو جزء منها.
المادة (30) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (31) : يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر اللوائح الداخلية المالية والإدارية والفنية اللازمة.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن