بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، المعدل بالقانون رقم (9) 1982،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (35) لعام 1993 المنعقد بتاريخ 24/11/1993 بشأن الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لتنسيق المرافق والخدمات العامة، الخاصة باللجنة الدائمة لحماية البيئة،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (7)، (15) من قانون إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية البيئة" وتلحق بوزارة الشئون البلدية والزراعة، ويكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارة".
مادة (2):
"تشكل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على النحو التالي:
1- وزير الشؤون البلدية والزراعة رئيسا
2- ممثل لوزارة الدفاع.
3- ممثل لوزارة الداخلية. أعضاء
4- ممثل لوزارة الصحة العامة.
5- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
6- ممثل لوزارة المواصلات والنقل.
7- ممثل لوزارة التربية والتعليم.
8- ممثل لوزارة الكهرباء والماء.
9- ممثل لوزارة الطاقة والصناعة.
10- ممثل لجامعة قطر.
11- ممثل للهيئة العامة للشباب والرياضة.
12- ممثل لغرفة تجارة وصناعة قطر.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وترشيح كل جهة لمن يمثلها فيها، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها. ويحدد القرار مدة العضوية في اللجنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة".
مادة (7):
تتولى إدارة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة مهمة الأمانة الفنية للجنة، لمعاونتها في القيام بمهامها، ويقوم مدير إدارة البيئة أو من ينيبه، بالإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها، وإمدادها بالمذكرات والبيانات والمعلومات والتقارير، والإحصاءات اللازمة لها في مجالات حماية البيئة، ويتابع إبلاغ وتنفيذ قراراتها وتوصياتها ودراساتها ودراسات اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها والتنسيق بينها.
مادة (15):
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة - بصفته رئيسا للجنة الدائمة لحماية البيئة - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : ينقل جميع الموظفين الإداريين والفنيين والعمال العاملين في الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحماية البيئة إلى إدارة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة، كما تنقل الاعتمادات المالية المخصصة لهم إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية والزراعة.
المادة (3) : تلغى المادتان (4) و(13) من القانون رقم (4) لسنة 1981 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر