بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها.
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه النص الأتي:
يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975، والقانون رقم (4) لسنة 1985، والقانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا، وسواء كانت الجريمة مخالفة أو جنحة، وكان معاقبا عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة على سبيل التخيير بينهما، أو معقبا عليها بعقوبة تكميلية جوازية إلي جانب العقوبات الأصلية.
ولا يجوز الصلح في الجرائم البلدية المعاقب عليها بالحبس وجوبا أو بعقوبة تكميلية وجوابية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر