بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل جدول تسويات مخالفات قانون المرور الملحق بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه على النحو التالي:
1- يكون مبلغ الغرامة قرين المـادة (25/1/) ثلاثمائة ريال.
2- يضاف إلى الجدول، بعد المـادة (36)، مـادة جديدة برقم (37/2،3) ويكون مبلغ الغرامة قرينها خمسمائة ريال.
المادة (2) : تحذف المـادة (37) من البند (أ) من المـادة (72) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر