بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور, والقوانين المعدلة له,
وعلى اقتراح وزير الداخلية,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المـادة (12) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، النص الآتي:
مـادة (12):
"فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري رخص القيادة بجميع أنواعها لمدة خمس سنوات ميلادية، وتجدد لمدد مماثلة، بعد دفع الرسم المقرر".
المادة (2) : تُعدل الفقرة رقم (2) من المـادة (25) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، ليصبح نصها كما يلي:
"2- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صرف الرخصة. واستثناء من ذلك تسري لمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ صرف الرخصة، رخص المركبات الحكومية ومركبات القوات المسلحة والشرطة، والمؤسسات العامة والهيئات العامة، والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات والأندية والاتحادات التعاونية والرياضية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وفي جميع الأحوال يجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدتها الأصلية وإلا اعتبرت لاغيه".
المادة (3) : تُضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، مـادة جديدة برقم (66) مكرر، نصها كما يلي:
"فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، يجب الحكم على المخالف بدفع قيمة إشارات المرور وأعمدتها ولوحات أسماء الشوارع وأرقامها وأعمدتها وأشجارها. ويصدر بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها قرار من وزير الداخلية، وبتحديد لوحات أسماء وأرقام الشوارع وأعمدتها وأشجارها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة".
المادة (4) : "تسري رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها".
المادة (5) : يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر