تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م, وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971م, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة, وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 38 لسنة 1980م بتاريخ 29/10/1980م بشأن التوصية بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة, وعلى اقتراح وزير الصحة العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية البيئة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق برئاسة مجلس الوزراء، ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تشكل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على الوجه التالي: 1- وزير الصحة (رئيساً) 2- ممثل وزارة الدفاع. (أعضاء) 3- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة. (أعضاء) 4- ممثل عن وزارة الداخلية. (أعضاء) 5- ممثل عن وزارة المالية والبترول. (أعضاء) 6- ممثل عن وزارة المواصلات والنقل. (أعضاء) 7- ممثل وزارة الصحة العامة. (أعضاء) 8- ممثل عن وزارة الأشغال العامة. (أعضاء) 9- ممثل عن وزارة الشئون البلدية. (أعضاء) 10- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء. (أعضاء) 11- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. (أعضاء) 12- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. (أعضاء) 13- ممثل عن وزارة العدل (إدارة الشئون القانونية). (أعضاء) 14- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للبترول. (أعضاء) 15- ممثل عن جامعة قطر. (أعضاء) 16- ممثل عن المركز الفني للتنمية الصناعية. (أعضاء) 17- ممثل عن غرفة تجارة قطر. (أعضاء) ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة العامة، وترشيح كل جهة لمن يمثلها فيها، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها ويحدد القرار مدة العضوية في اللجنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
المادة (3) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى دعوتهم من الخبراء والمختصين للاستعانة برأيهم في موضوع من الموضوعات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات والتصويت.
المادة (4) : تكون وزارة الصحة العامة مقراً مؤقتاً لانعقاد اجتماعات لجنة حماية البيئة، إلى أن يتم اتخاذ مقر دائم لها.
المادة (5) : تختص اللجنة بما يأتي: 1- اقتراح السياسة العامة الخاصة بحماية الأمن البيئي وتأكيده وصيانته في كافة القطاعات في دولة قطر، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. 2- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً. 3- التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة والمعنية بحماية البيئة، ومعامل ومراكز البحوث، وتقييم أنشطتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها. 4- متابعة نشاطات القطاعات المختلفة بالدولة في مجالات توفير البيانات والمعلومات والقياسات والتحاليل، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع البيئية ومصادر تلوث البيئة، وآثاره ووسائل مكافحته، وتقييم هذه الدراسات، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه النشاطات جميعاً، بما في ذلك الاعتمادات المالية الضرورية لمباشرتها. 5- التحقق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتظام سير العمل فيها. 6- تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً، وإقرار هذه المشروعات قبل تنفيذها. 7- العمل على توفير الكوادر الفنية والمتخصصة في مجالات البيئة، والإشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها. 8- العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة. 9- تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات والاجتماعات الإقليمية والدولية فيما يختص بحماية البيئة، ومتابعة تنفيذ الجهات المسئولة بالدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر في تلك المجالات والعمل على استكمال الانضمام لأي اتفاقيات أخرى مماثلة. 10- رصد حوادث تلوث البيئة والمشاكل الناجمة عنها، ومتابعتها، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لموجهتها والحد منها. 11- أية موضوعات تحال إليها من الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصاتها. 12- اقتراح الميزانية السنوية للجنة للصرف منها على نشاطات اللجنة وتنفيذ مهامها.
المادة (6) : تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضى الأمر ذلك. ويرأس اجتماعات اللجنة رئيسها أو نائبه الذي تنتخبه اللجنة في أول اجتماع لها، وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون كل عضو باللجنة مسئولاً عن نقل وجهة نظر الجهة التي يمثلها، في الموضوعات المعروضة على اللجنة. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها، أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة، لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والتقرير عنه للجنة.
المادة (7) : تكون للجنة أمانة فنية، تضم عدداً كافياً من الفنيين والإداريين، يصدر بتعيينهم قرار من اللجنة. كما تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة. وتكون مهمة الأمانة الفنية معاونة اللجنة في القيام بمهامها. وتقوم بالإعداد لاجتماعاتها ووضع جدول أعمالها وتدوين محاضرها، وإمدادها بالمذكرات والبيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات اللازمة في مجالات حماية البيئة. وتتابع إبلاغ وتنفيذ قراراتها وتوصياتها ودراساتها ودراسات اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها، والتنسيق بينها.
المادة (8) : يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً ربع سنوي، أو كلما اقتضت الظروف ذلك، عن نشاطات وأعمال اللجنة، ومدى تحقيقها لأهدافها، والمعوقات التي تواجهها مشفوعاً بالتوصيات والحلول اللازمة بشأنها.
المادة (9) : تصدر بمرسوم ، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لحماية البيئة، النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء أو إنتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلى تلوث البيئة. وفي حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات يجوز للجنة طلب سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة، وتتقيد بذلك الجهات المعنية، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
المادة (10) : للجنة الدائمة لحماية البيئة الحق في طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً يؤدي إلى تلوث البيئة.
المادة (11) : يكون لموظفي الأمانة الفنية، الذين يندبهم رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم، في أي وقت، دخول الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم، وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والفحوص والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة لحماية البيئة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، أو خالف أحكام المادة (10) منه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (13) : تتولى وزارة الصحة العامة مهام الأمانة الفنية للجنة، حتى يتم تشكيل الأمانة الفنية الدائمة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يصدر وزير الصحة العامة بصفته رئيساً للجنة الدائمة لحماية البيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن