تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب الأمير وولي العهد، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (24), (51) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية, والقوانين المكملة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة () : نطاق الرحلة الحمولة الكلية للسفينة الشهادات المطلوبة ربان أعالي البحار ضابط ملاحة درجة أولى ضابط ملاحة درجة ثانية ضابط ملاحة درجة ثالثة ضابط ملاحة درجة رابعة أعالي البحار من 200 طن إلى أقل من 1600 طن 1 1 1 - - 1600 طن فأكثر 1 1 1 1 - مناطق محدودة من 200 طن إلى أقل من 1600 طن - - 1 1 1 من 1600 طن إلى أقل من 5000 طن - 1 1 1 - 5000 طن فأكثر 1 1 1 1 - مناطق ساحلية من 200 طن إلى أقل من 1600 طن - - - 1 1 من 1600 طن إلى أقل من 5000 طن - - 1 1 1 من 5000 طن إلى أقل من 10.000 طن - 1 1 1 - 10.000 طن فأكثر 1 1 1 - -
المادة () : نطاق الرحلة قدرة الآلات الدافعة بالكيلو وات الشهادات المطلوبة مهندس درجة مهندس درجة أولى مهندس درجة ثانية مهندس درجة ثالثة مهندس درجة رابعة أعالي البحار من 750 كيلو وات إلى أقل من 3000 كيلو وات 1 1 - 1 3000 كيلو وات فأكثر 1 1 1 1 مناطق محدودة من 750 كيلو وات إلى أقل من 3000 كيلو وات - 1 1 1 من 3000 كيلو وات فأكثر 1 1 1 - مناطق ساحلية من 750 كيلو وات إلى أقل من 3000 كيلو وات - - 1 1 من 3000 كيلو وات إلى أقل من 6000 كيلو - 1 1 - من 6000 كيلو وات فأكثر 1 1 1 -
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر: الربان: الشخص الذي يتولى قيادة السفينة. ضابط: أي فرد من أفراد الطاقم، غير الربان، يعين بهذه الصفة. ضابط ملاحة: كل ضابط مؤهل في قسم الملاحة. كبير ضباط الملاحة: ضابط الملاحة الذي يلي الربان في الرتبة ويقع على عاتقه عبء قيادة السفينة عند عدم قدرة الربان على القيادة. ضابط مهندس: كل ضابط مؤهل في قسم الماكينات. كبير الضباط المهندسين: الضابط المهندس المسئول عن الآلات الدافعة للسفينة. ضابط مهندس ثان: الضابط المهندس الذي يلي كبير الضباط المهندسين في الرتبة، وتقع على عاتقه مسئولية الآلات الدافعة للسفينة في حالة عدم قدرة كبير الضباط المهندسين. القوة الدافعة: القوة المقدرة بالكيلو وات في شهادة تسجيل السفينة أو في أي وثيقة رسمية أخرى. الكيلو وات: الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات الدافعة للسفينة مقارنة بالحصان الميكانيكي، ويعادل كل حصان ميكانيكي 0.746 كيلو وات. أعالي البحار: الحيز المائي من المحيطات والبحار المفتوحة الذي يقع خارج إطار المناطق المحدودة. المناطق المحدودة: جميع المناطق التي يحددها الوزير بخطوط طول وعرض معينة أو بطول الرحلة ومدى بعد خط السير عن الساحل. المناطق الساحلية: المناطق المجاورة لساحل الدولة ولا يزيد عرضها عن 20 ميلا من الساحل ولا يتجاوز الحدود السياسية للدولة. الوزير: وزير المواصلات والنقل.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن التي تعمل في الملاحة البحرية وتكون مسجلة في موانئ الدولة أو مؤجرة، مجهزة أو غير مجهزة، لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بجنسيتها، ويستثنى من ذلك: (أ) السفن الحربية والسفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية. (ب) السفن التي تستخدمها إحدى السلطات العامة لأغراض غير تجارية. (جـ) الوحدات العاملة بداخل الموانئ. (د) السفن التجارية وسفن الصيد التي تقل حمولتها عن مائتي طن وذلك بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالربابنة وضباط الملاحة. (هـ) السفن التجارية وسفن الصيد التي تقل قدرة آلاتها المسيرة عن 350 كيلو وات، وذلك بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالمهندسين البحريين. (و) السفن الشراعية حتى لو كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد، وللوزير أن يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عنها في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.
المادة (3) : تنقسم شهادات الأهلية البحرية إلى الأنواع التالية: (أ) شهادات الأهلية للربابنة وضباط الملاحة: 1- شهادة ربان أعالي البحار. 2- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الأولى. 3- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الثانية. 4- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الثالثة. 5- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الرابعة. ب- شهادات الأهلية للضباط المهندسين: 1- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الأولى. 2- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثانية. 3- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثالثة. 4- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الرابعة.
المادة (4) : تخول شهادات الأهلية البحرية المشار إليها في المادة السابقة لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها: أ- شهادة ربان أعالي البحار: شغل وظيفة ربان على السفن أيا كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها. ب- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الأولى: 1- شغل وظيفة كبير ضباط الملاحة على السفن أيا كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها. 2- العمل كربان على سفن تعمل في مناطق ملاحية محدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. 3- العمل كربان على سفن تعمل في مناطق الملاحة الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (10.000) عشرة آلاف طن. جـ- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الثانية: 1- شغل وظيفة ضابط ملاحة ثان على السفن أيا كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها. 2- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة، وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. 3- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (10.000) عشرة آلاف طن. 4- العمل كربان على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (1600) ألف وستمائة طن، والسفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. د- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الثالثة: 1- شغل وظيفة ضابط ملاحة ثالث على السفن أيا كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها. 2- القيام بمهام ضابط ملاحة ثان في السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. 3- القيام بمهام ضابط ملاحة ثان في السفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (10.000) عشرة آلاف طن. 4- القيام بمهام كبير ضباط الملاحة في السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن ألف وستمائة طن، والسفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. هـ- شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الرابعة: 1- شغل وظيفة ضابط ملاحة رابع على السفن أيا كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها. 2- العمل كضابط ملاحة ثان على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة، وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (1600) ألف وستمائة طن. 3- العمل كضابط ملاحة ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية، وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن. 4- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية، وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (1600) ألف وستمائة طن. و- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الأولى: شغل وظيفة كبير الضباط المهندسين على السفن أيا كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها. ز- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثانية: 1- شغل وظيفة ضابط مهندس ثان على السفن أيا كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها. 2- القيام بأعمال كبير الضباط المهندسين على: ـ السفن التي تعمل في أعالي البحار ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (1.000) ألف كيلو وات. ـ السفن التي تعمل في المناطق المحدودة ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلو وات. ـ السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (6000) ستة آلاف كيلو وات. ح- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثالثة: 1- شغل وظيفة ضابط مهندس ثالث على السفن أيا كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها. 2- القيام بأعمال ضابط مهندس ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (6000) ستة آلاف كيلو وات. 3- القيام بأعمال كبير الضباط المهندسين على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلو وات. ط- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الرابعة: 1- شغل وظيفة ضابط مهندس رابع على السفن أيا كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها. 2- العمل كضابط مهندس ثالث على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلو وات. 3- العمل كضابط مهندس ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلو وات.
المادة (5) : في جميع الحالات التي يرخص فيها لضابط ملاحة بالقيام بمهام ربان، أو التي يرخص فيها لمهندس بحري بالقيام بمهام كبير مهندسين، ينظم الوزير بقرار منه شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص.
المادة (6) : لا يجوز قيام أي شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون دون أن يحمل شهادة الأهلية المقررة لها، ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على إذن سابق من الوزير ولظروف يقدرها. ويشترط لصحة الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة، ألا يؤذن للشخص بغير القيام بمهام وظيفة أعلى مباشرة من الوظيفة التي يجوز له شغلها بموجب شهادة الأهلية التي يحملها، وعلى أن يكون ذلك لرحلة واحدة.
المادة (7) : على ربان كل سفينة أن يعوض في أقرب فرصة النقص الذي يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة عدد ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل سفينة، ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو لحادث تصادم أو لأي سبب آخر.
المادة (8) : تمنح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون من الوزير، ويحدد الوزير بقرار منه: أ- قواعد وشروط الحصول على تلك الشهادات بما في ذلك الحد العلمي الأدنى اللازم لنيلها ومدة الخدمة البحرية. ب- المعاهد البحرية المعتمدة من الدولة التي يعتبر النجاح في امتحاناتها شرطا لازما للحصول على تلك الشهادات. جـ- الشهادات المعادلة للشهادات الأهلية البحرية التي تصدر من الدولة الأجنبية.
المادة (9) : يحدد الوزير بقرار منه قواعد وشروط منح شهادات الأهلية المنصوص عليها في المادة رقم (3) فقرة (ب) لخريجي الأقسام المناسبة من الكليات والمعاهد العليا الهندسية المعترف بها.
المادة (10) : يحدد الوزير بقرار منه قواعد وشروط منح الشهادات المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون لضباط القوات البحرية ولضباط الملاحة والمهندسين ممن خدموا في سفن الحكومة وسفن السلطات العامة المستخدمة لأغراض غير تجارية.
المادة (11) : تقوم إدارة الموانئ بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في موانئ الدولة لشهادات الأهلية طبقا لما يلي: 1ـ بالنسبة للسفن المسجلة في موانئ الدولة أو المؤجرة، مجهزة أو غير مجهزة، لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بجنسيتها: توافر أعداد وأنواع شهادات الأهلية الواردة في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا القانون. 2- بالنسبة للسفن الأجنبية: توافر شهادات الأهلية طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. ولمندوبي إدارة الموانئ حق الدخول في أية سفينة للتفتيش عليها وإيقافها عن السفر عند إخلالها بما جاء بهذه المادة أو إبلاغ قنصل الدولة التي تتبعها السفينة حسب الأحوال.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو مجهز لسفينة يخالف أي حكم من أحكام المواد (4)، (7)، (11/ 1) من هذا القانون.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم (4) في سفينة تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقا لأغراضه. ويصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (15) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن