تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان, بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على ا ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية ...
المادة (1) : تأسست طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات والقوانين المعدلة له, ...
المادة (2) : يكون مركز الجمعية و ...
المادة (2) : تسجل الجمعية وتشهر طبقاً لأحكام المادة (9 ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
المادة (3) : غرض الجمعية: هو رعاية الحركة التصويرية الضوئية في قطر والعمل على ازدهارها, ولها في سبيل تحقيق أغراض ...
المادة (4) : لا تتدخل الجمعية في الأمور السياس ...
المادة (5) : يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: 1- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن يكون حسن السيرة وال ...
المادة (6) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي لعضو العامل والمؤازر بمبلغ وقدره (200) مائتان ريال قطري تؤدى سنوياً, ويجب ...
المادة (7) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المساهمة في ...
المادة (8) : يحق للعضو العامل الآتي: 1- حضور جلسات الجمعية العمومية. 2- التصويت على قرارات الجمعية العمومية. ...
المادة (9) : يحق للعضو المؤازر المشاركة في نشاطات الجمعية واستخدام أجه ...
المادة (10) : (أ) تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في الجم ...
المادة (11) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات ...
المادة (12) : تودع جميع أموال الجمعية في أحد المصارف باسمها, بعد ورودها مباشرة. ولا يودع طرف أمين الصندوق إلا بمب ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن ت ...
المادة (14) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الجمعية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المال ...
المادة (15) : جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها, ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك إلا ب ...
المادة (16) : تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر ...
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم, ومضى على عضويتهم ستة ...
المادة (18) : لكل عضو الحق في أن ينيب عنه - كتابة - عضو آخر, يمثله في اجتماع ...
المادة (19) : تتم دعوة الجمعية العمومية لكل اجتماع بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإخطارات كتابية ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يأتي: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2 ...
المادة (21) : يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضره ثلثين الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع, وفي حالة ع ...
المادة (22) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة قانونياً إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء ...
المادة (23) : يجوز لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مج ...
المادة (25) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس والسكرتير. ويذكر في محضر ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يج ...
المادة (27) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء, تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها القطريين ...
المادة (28) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخ ...
المادة (29) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما, حل محله العضو الذي نال في أخر انتخاب للجمعية العمومية أكث ...
المادة (30) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور ثلاث جلسا ...
المادة (31) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- إدارة أعمال الجمعية الإ ...
المادة (32) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الجمعية كلما دعت المصلحة إلى الانعقاد بناء على دعوة الرئيس, أو ...
المادة (33) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل, وتصدر قرارات ال ...
المادة (34) : ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعض ...
المادة (35) : 1- يختص رئيس مجلس الإدارة بترأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمناقشة فيهما. 2- ...
المادة (36) : يختص سكرتير الجمعية بالأعمال التي يحددها له مجلس الإدارة, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- تحضير جدول أ ...
المادة (37) : يختص أمين الصندوق بالأعمال التالية: 1- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة, على أذون صرف المبالغ من البنو ...
المادة (38) : يختص مسؤول المعمل بالأعمال التالية: 1- الإشراف على تأسيس وتنظيم المعمل للتصوير الضوئي, وإعداد النظ ...
المادة (39) : يكون أمين المعمل مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن المحافظة على معدات التصوير بالمعمل وصيانتها وتقديم فو ...
المادة (40) : مع مراعاة حكم المادتين (21), (24) من هذا النظام, فإنه إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها, يجو ...
المادة (41) : في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب, لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار يصدر من وز ...
المادة (42) : يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية أن تندمج أو تتحد مع جمعية أخرى, على أن يقتر ...
المادة (43) : يجوز للجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية, أن تكون فروع ج ...
المادة (44) : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقو ...
المادة (45) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية, أو بتفسير هذا النظام, والقائمة بين الأعضاء, أو بينهم وبين ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن