بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33) ، (34) منه،
وعلى القانون رق ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للتركات المنقولة" تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء، يصدر بت ...
المادة (2) : تتبع اللجنة لإدارة التركات وشؤون ال ...
المادة (3) : يكون للجنة أمين سر يصدر بند به وتحديد واجبات ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- معانية أموال التركة المنقولة في أماكن وجودها وفحصها وحصرها، بما في ذلك الم ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها سبع مرات شهرياً، وكلما دعت الحاجة.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحي ...
المادة (6) : تمسك اللجنة سجلاً تبين فيه الموضوعات التي احيلت اليها، والقرارات والتوصيات التي اتخذت بشأنها، وي ...
المادة (7) : للجنة ان تدعو من ترى الاستعانة بهم، من ذوي الكفاء ...
المادة (8) : يتقاضى رئيس اللجنة وكل من اعضائها مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفا ريال، وإذا ت ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس المحاكم الشرعية رقم (5) لسنة 1420 ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء