بشأن تنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطنية والمطبوعات والنشرات الأخرى المتعلقة بها.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادتين (33), (34) منه,
و ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض السياق معن ...
المادة (2) : تختص الإدارة وحدها دون غيرها, ببيع وتوزيع المواصفات القياسية الوطن ...
المادة (3) : يحدد سعر بيع المواصفات القياسية الوطنية وفقاً لما يلي:
1- (20) عشرون ريالاً عن كل مواصفة لا يزيد ع ...
المادة (4) : يحدد سعر بيع دليل المواصفات القياسية الوطنية وفقاً لما يلي:
1- (20) عشرون ريالاً ل ...
المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير, زيادة سعر البيع الوارد بالمادتين (3), (4) من هذا القرار, بنسبة لا تزيد عل ...
المادة (6) : يتم توريد حصيلة البيع في خزينة الوز ...
المادة (7) : يجوز للإدارة تزويد الوزارات, والأجهزة الحكومية الأخرى, والهيئات والمؤسسات العامة, والجمعيات الخيرية ...
المادة (8) : يتم بيع وتوزيع المواصفات القياسية الخليجية الموحدة والمطبوعات والنشرات المتعلقة بها, طبقاً للنظم وا ...
المادة (9) : لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى نشر أو استنساخ مواصفة قياسية وطنية ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء