بشأن مشروع إنشاء مجلس للشورى.
المادة (1) : ينشا مجلس يسمى (مجلس الشورى) يباشر الاختص ...
المادة (2) : يكون اختصاص مجلس الشورى على النحو الاتي :
اولا : يختص مجلس الشورى بابداء الراي والمشورة، فيما يحيل ...
المادة (3) : لمجلس الشورى – بناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل – ان يقدم لمجلس الوزراء اقتراحات بمشروعات ق ...
المادة (4) : يصدر المجلس بعد مناقشة ما يعرض عليه توصيات يعبر فيها عن راي ...
المادة (5) : يتالف المجلس من 40 عضوا، يتم اختيارهم من بين ذوي المكان ...
المادة (6) : يصدر امر اميري بتعيين رئ ...
المادة (7) : يجب ان تتوافر في عضو المجلس الشروط الاتية :
1- ان يكون بحريني الجنسية بصفة اصلية.
2- الا تقل سنه ...
المادة (8) : اذا خلا محل احد الاعضاء قبل نهاية مدة المجلس لاي سبب من الاسباب، يعين الامير من يحل محله ...
المادة (9) : اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة، ...
المادة (10) : لعضو المجلس ان يتقدم باستقالته، ولا تعتبر الاستق ...
المادة (11) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي المناصب الوزارية.
ويجوز تعيين موظفي ...
المادة (12) : مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ...
المادة (13) : يدعو الامير المجلس لعقد اول اجتماع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر الاميري المتض ...
المادة (14) : يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير بدءا من اول ثلاثاء من شهر اكتوبر من كل عام، ح ...
المادة (15) : مقر المجلس هو مدينة المنامة وفي المكان الذي تخصصه الحكومة لهذا الغرض. ويجوز ان يجتمع المجلس في اية ...
المادة (16) : يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي خطابا اميريا، ...
المادة (17) : للامير ان يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، القوانين فيما بين ادوار انعقاد المجلس، على ان يخطر بها المج ...
المادة (18) : يعلن الامير بامر اميري فض ادوار ...
المادة (19) : للامير ان يؤجل لامر اميري اجتماع مجلس الشورى لمدة ستين يوما على الاكثر، ولا تحسب ...
المادة (20) : للامير ان يصدر امرا اميريا بحل ال ...
المادة (21) : يؤدي اعضاء مجلس الشورى امام الامير قبل ممارسة اعماله اليمين الاتية :
(اقسم بالله ا ...
المادة (22) : يختار المجلس في اول جلسة يعقدها في دور انعقاده السنوي، نائبين للرئيس من بين ...
المادة (23) : يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله طبقا لما ينص عليه النظام ال ...
المادة (24) : تمثل الوزارة في جلسات المجلس بوزير على الاقل.
وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند م ...
المادة (25) : لا يجوز في دور الانعقاد العادي ان يجري عرض او بحث اية مسالة من المسائل في اية جلسة من جلسات المجلس ...
المادة (26) : يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات والتوصيات بالاغلبية ...
المادة (27) : يرفع رئيس المجلس الى الامير في نهاية دور انعقاد ...
المادة (28) : يبين بامر اميري النظام الداخلي بشان سير العمل في مجلس الشورى ولجانه واصول المناقشة والتصويت وطلب ال ...
المادة (29) : على عضو المجلس ان يرعى المصلحة العامة وهو حر فيما يبديه ...
المادة (30) : لا يجوز اثناء دور الانعقاد – في غير حالة الجرم المشهود – ان تتخذ ازاء عضو المجلس اية اجراءات جزائية ...
المادة (31) : حفظ النظام داخل مجلس الشورى من اختصاص رئيسه، ول ...
المادة (32) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ ام ...
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين