بشأن أنواط قوات الامن العام.
المادة (1) : تنشأ في وزارة الداخلية الأنواط الآتية:
1- نوط الأمن للشجاعة.
2- نوط الأمن للخدمة الممتا ...
المادة (2) : يمنح نوط الأمن اللشجاعة لأي عضو من قوات الأمن العام إ ...
المادة (3) : يمنح نوط الأمن للخدمة الممتازة لأي عضو من قوات الأمن العام خدم مدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان ذا كف ...
المادة (4) : يمنح نوط الأمن لتقدير الخدمة لأي عضو من قوات الأمن العام إذا أثبت إخلاصا وامتيازا في العمل وكان مثا ...
المادة (5) : يمنح نوط الأمن للعمل المميز لأي عضو من قوات الأمن العام إذا قام بعمل مميز أثناء تأديته لواجباته أو ...
المادة (6) : يمنح نوط الأمن للخدمة الطويلة لأي عضو من قوات الأمن العام أتم في الخدمة بقوات الأمن العام بوزار ...
المادة (7) : منح نوط لأي عضو من قوات الأمن العام لا يمنع م ...
المادة (8) : إذا توافرت الشروط لمنح أي من الأنواط الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة الأولى لأي عضو من قوات ...
المادة (9) : إذا أتم عضو قوات الأمن العام الذي منح نوط الأمن للخدمة الطويلة عشرين سنة فأكثر وتوافرت في حقه الشرو ...
المادة (10) : تمنح الانواط والقضبان والأبزيمات بقرار من وزير الداخلية.
وكل من منح نوطا أو قضيبا أو أبزيما يمنح ...
المادة (11) : يجب حمل الأنواط والقضبان والأبزيمات في الاحتفالات الرسمية والمناسبات القومية التي يحدد ...
المادة (12) : لا يجوز التصرف في الأنواط والقضبان والأبزيمات ونماذجها، كما لا يجوز الحجز عليها ...
المادة (13) : تكون أشكال ورسوم ومواصفات الأنواط والقضبان والأبزيمات ونماذجها المصغرة طبقا للجداول المل ...
المادة (14) : يحتفظ في ديوان وزارة الداخلية بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأنواط والقضبان والأبزيمات ...
المادة (15) : تصدر بمنح الأنواط شهادات ذات مواصفات ...
المادة (16) : يجرد من الأنواط والقضبان والأبزيمات والنماذج المصغرة كل من طرد أو فصل أو انتهت ...
المادة (17) : تنشر قرارات منح الأنواط والقضب ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : وزير الداخلية