بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.
المادة (1) : يتولى مجلس الأوقاف الإشراف على شئون الأوقاف وإدارتها واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميره ...
المادة (2) : يتخذ مجلس الأوقاف بصفته السلطة المهيمنة على شئونها ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ المجلس ...
المادة (3) : يتولى رئيس المجلس إدارته ويقوم بتمثيله أمام الجهات الرسمية وغيرها وأمام القضاء ولـه على وجه الخصوص ...
المادة (4) : يتولى مدير إدارة الأوقاف:
1- الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للإدارة ومراقبة حسن قيام الموظ ...
المادة (5) : يكـون إقامــة أو ترمــيم أو إصــلاح أعيــان الوقــف التي لا تجاوز مصروفاتها ألف دينار بالأمر المباش ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز عند الضرورة وفي الأحوال التي يخشى فيها على سلامة الأرواح ...
المادة (7) : إذا هدم مبنى من أعيان الوقف وتعذر إصلاحه فيتم بيع أنقاضه التي تقل قيمتها عن ألف دينار بالممارسة من ...
المادة (8) : يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموق ...
المادة (9) : لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لموظفي الإدارة الاشتراك في المناقصات أ ...
المادة (10) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء