بشأن القواعد الخاصة بتطبيق جدول الدرجات والرواتب الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1977 على موظفي الحكومة من غير البحرينيين.
المادة (1) : ينقل - اعتبارا من أول أبريل سنة 1977 - جميع موظفي الحكومة من غير البحرينيين، المعينون حاليا على درج ...
المادة (2) : إذا كانت رواتب الموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة تقع بين رتبتين من رتب الدرجة المصنفين عليها ...
المادة (3) : يصنف الموظفون برواتب مقطوعة بالدرجة المناسبة طبقا لطبيعة العمل الذي يؤدونه على جدول ...
المادة (4) : يعين الموظفون من ذوي الرواتب المقطوعة الذين يعملون بموجب عقد خارجي على الدرجة والرتبة المناسبتين ول ...
المادة (5) : تمنح علاوة الاغتراب لمن يستحقها من الموظفين من غير البحرينيين بالفئات المقررة للبلد الذي تم ...
المادة (6) : الموظفــــون بعقود محلية وبرواتب مقطوعة ولا يستلمون علاوة اجتماعية في الوقت الحاضر لأنهم ليسوا مصنف ...
المادة (7) : إذا كانت مرتبات الموظفين من غير البحرينيين المتعاقدين محليا أو خارجيا تجاوز عند النقل ال ...
المادة (8) : على ديوان الموظفين والجهات المعنية في وزارات الدولة الالتزام بالقواعد المنصوص عليها ...
التوقيع : جواد سالم العريض - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء