بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل النهري.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى بالهيئة العامة للنقل النهري تتبع ووير ...
المادة (2) : تهدف الهيئة العامة للنقل النهري إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر ن ...
المادة (3) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأ ...
المادة (3) : لا يجوز إنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل مواني أو أرصفة على نهر النيل وقنواته الملاحية لتداول البضا ...
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة ال ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ....................رئيسا
رئيس مجلس إدارة شركة ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئ ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء سي ...
المادة (8) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند الت ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وز ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من :
(1) المبالغ التي تدرج لها في موازنة الدولة.
(2) الإيرادات الناتجة من مباش ...
المادة (11) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في موازنة الدولة ويكون لها ...
المادة (12) : يعد رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة ويعرضه ...
المادة (13) : يقدم رئيس مجلس الإدارة لوزير النقل تقارير دورية من سير العمل بالهيئة كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة ال ...
المادة (14) : يجوز للهيئة اقتضاء لحقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدا ...
المادة (15) : تدمج مصلحة الملاحة النهرية التابعة لوزارة النقل كما يدمج قطاع الطرق المائية التابع للهيئة العامة لل ...
المادة (16) : تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل الهيئة العامة للطرق البرية والمائية ومصلحة الملاحة النهرية فيما ...
المادة (17) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات الخاصة بالهيئة يستمر العمل بالنظ ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية