بشأن تشكيل اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1979 بشأن الهيئة العربية ل ...
المادة (1) : يرأس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رئيس الجمهورية.
وتتألف اللجنة على الوجه الآتي:
1- نائب ...
المادة (2) : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية اجتماع اللجنة تكون الرئاسة لرئيس مجلس ا ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة برئاسة الجمهورية أو في أي ...
المادة (4) : تعرض على اللجنة العليا جميع المسائل الخاصة بالتسليح واختيار أنواع الأسلحة وأساليب إنتاجها أو توريده ...
المادة (5) : تباشر اللجنة العليا فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (27) من النظام الأساسي المشار إليه ا ...
المادة (6) : إلى أن تتم معالجنة آثار الوضع المترتب على انسحاب الدول الثلاث الصادر عنها البيان الرسمي المؤرخ 14 م ...
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع من رئيس وعدد من الأعضاء لا ...
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الهيئة أو العضوة فيه وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية وحدة إنت ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة