بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : أولاً - يستبدل بكلمة "الماشية" عبارة "الثروة الحيوانية (المجترات)" في عنوان القانون وأينما وردت في مواد القانون رقم 228 لسنة 1959 المشار إليه.
ثانياً - يستبدل بصدر المادة (6) والفقرة الأولى من البند (ب) من المادة (11) من القانون المشار إليه, النصان الآتيان:
مادة (6):
يعوض الصندوق الجمعيات والمربين بقيمة التأمين مخصوماً منه:
مادة (11) بند (ب) (الفقرة الأولى):
"أقساط التأمين التي تؤديها مقدماً الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص."
المادة (2) : أولا - تضاف عبارة "والمربين" بعد كلمة "الجمعية" أو "الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية (المجترات)" أينما وردت بالقانون المشار إليه.
ثانياً - يضاف إلى المادة (4) من القانون المشار إليه بند جديد برقم (4), نصه الآتي:
مادة (4):
يستحق التعويض مقابل التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) للجمعية والمربين في الحالات الآتية:
.........................................................
4- في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة.
المادة (3) : يحذف البند (1) من المادة (3) والفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (11) من القانون المشار إليه.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية