بشأن تشكيل واختصاصات مجلس تأديب مدققي الحسابات.
المادة (1) : يشكل في وزارة التجارة مجلس لتأديب مدققي الحسابات برئاسة السيد محمد سالم الكواري القاضي بالمحكمة الك ...
المادة (2) : يختص مجلس التأديب بالفصل في الدعاوى التأديبية التي تحال إليه بقرار من وزير التجارة فيما ينسب إلى مد ...
المادة (3) : تقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير التجارة، ويعلن مدقق الحسابات بالحضور أمام المجلس، قبل موعد انعق ...
المادة (4) : يصدر مجلس التأديب لائحة بإجراءات مباشرة ...
المادة (5) : يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر وزارة التجارة أو في أي مكان آخر يراه رئيس المجلس، وتنظر الدعوى في ج ...
المادة (6) : إذا لم يحضر المدقق المخالف بالجلسة المحددة لنظر المخالفة، رغم ثبوت ...
المادة (7) : يعتمد المجلس في تكوين عقيدته على الأدلة المقدمة في قرار الاتهام الصادر من وزير التجارة، وللمجلس إجر ...
المادة (8) : إذا تبين لمجلس التأديب أثناء نظر الدعوى التأديبية، وجوب اتخاذ إجراءات جزائية ضد مدقق الحسابات، فعلى ...
المادة (9) : يتـنحى عضو مجلس التأديب من المدققين عن نظر الدعوى التأديـبيـة والفصل فيها إذا كان هو أو أحد المدققي ...
المادة (10) : يصــدر قرار مجلس التأديب بأغلبية الأصوات على الأقل، ويجب أن يكون قرار المجلس مكتوباً ومشتملا على عر ...
المادة (11) : لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي بعد توقيعه من كل من رئيس وأعضاء المجلس وكات ...
المادة (12) : على وكيل وزارة التجارة تـنفيذ هذا القرار، و ...
التوقيع : على صالح الصالح - وزير التجارة