تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون الطيران المدني لسنة 1999م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : (1) يلغى :- (أ ) قانون الطيران لسنة 1960. (ب) قانون الخدمات العامة للطائرات لسنة 1959. (ج) أمر الملاحة الجوية رقم (1) لسنة 1948. (د ) لائحة تسجيل الطائرات المدنية لسنة 1968. (2)على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1)، تظل اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكام قانون الطيران لسنة 1960، سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل
المادة (3) : (1) تطبق أحكام هذا القانون على :- (أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات قوات الجمارك والشرطة. (ب) الطائرات المدنية السودانية المسجلة في السودان أينما كانت خارج إقليم الدولة، فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تطبق أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية أو الطائرات العسكرية إلا بنص خاص في هذا القانون.
المادة (4) : (1) تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة بموجب قانون أو التي تنضم إليها مستقبلاً، كما تطبق أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات. (2) تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في الثامن والعشرين من شهر مايو1999م. (3) مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية، أن يراعي في تشغيلها أينما كانت، أحكام هذا القانون ما لم يتعارض مع قوانين الدولة التي تباشر الطائرة نشاطها فيها.
المادة (5) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "إقليم الدولة" يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها. "ترخيص الطيران" يقصد به موافقة عامة تصدرها الهيئة وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة وتحدد في حالات وقفه أو إلغائه. "تصريح الطيران" يقصد به موافقة محددة تصدرها الهيئة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. "حادث طائرة" يقصد به كل حادث يكون مرتبطاً بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص الطائرة. "الحركة الجوية" يقصد بها جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار. "حركة المطار" يقصد بها جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار. "عضو طاقم الطائرة" يقصد به شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران. "عضو هيئة القيادة" يقصد به عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. "فترة الطيران" يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. "قائد الطائرة" يقصد به الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران. "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. "المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. "المشغل" يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره. "مشغل المطار" يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل المطار وإدارته سواءً بنفسه أو بوساطة تابعيه. "مطار يقصد" به مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات. "مطار دولي" يقصد به كل مطار تحدده الهيئة العامة للطيران المدني وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة. "المطار البديل" يقصد به مطار يحدد في خطة الطيران تتوجه إليه الطائرة في حالة تعذر أو استحالة الهبوط بالمطار المقصود، ويجوز أن يكون المطار البديل نفس مطار الإقلاع أو أي مطار في خط سير الطائرة. "معاهد ونوادي الطيران" يقصد بها أي جهة تقوم بتعليم الطيران أو التدريب على أيٍ من مجالاته التخصصية أو الفنية نظرياً أو عملياً بغرض الحصول على إحدى إجازات الطيران المدني المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لمعاهدة شيكاغو لسنة 1944. "معاهدة شيكاغو" يقصد بها معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لها والمنضمة إليها الدولة ما عدا ما تم التحفظ عليه. "منطقة خطرة" يقصد بها فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة توجد بداخله عمليات خطرة على طيران في أوقات معينة. "منطقة مقيدة" يقصد بها فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة. "منطقة محرمة" يقصد بها منطقة محددة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها الجهات المختصة، ويكون الطيران فيها محرماً. "منطقة المناورات" يقصد بها ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات. "نقل جوي" يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أيٍ منها. "نطاق حركة المطار" يقصد بها فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار. "الهيئة" يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة العامة للطيران المدني لسنة 1991، والتي تمارس الاختصاصات والسلطات وفقاً لأحكام هذا قانون. "وقائع الطائرات" يقصد بها وقائع الطائرات التي لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل. "وحدة المراقبة" يقصد بها مركز مراقبة المنطقة، أو مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار حسبما يكون الحال. "الوزير" يقصد به الوزير المسئول عن الطيران.
المادة (6) : -(1) تكون للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها. (2) يكون الإشراف العام على جميع شئون الطيران المدني في الدولة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه.
المادة (7) : لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص يصدره المدير العام ويحدد شروطه ويسمح لمشغلها بالقيام بعمليات جوية معينة ويكون هذا الترخيص:- (أ ) دائماً، إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة ودولة مشغل الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما. (ب)مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة في غير ما نص عليه في الفقرة (أ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى بناءً على طلب المرخص له وموافقة المدير العام.
المادة (8) : لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب تصريح صادر من الهيئة يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة صادر بناءً على طلب يتقدم به ممثل المشغل المقيم بالسودان أو وكيله المعتمد لدى الهيئة للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفي جميع الحالات لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه للغير.
المادة (9) : (1) يجب أن تتوفر في الطائرة التي تعمل في إقليم الدولة الشروط الآتية، وهي :- (أ ) تكون مسجلة في الدولة التابعة لها. (ب)تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها. (ج) تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها. ( د) تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل بالإضافة لما تحدده الهيئة. (هـ)يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها. (و)يكون أعضاء هيئة القيادة بالعدد والنوعية المقررين في شهادة صلاحية ودليل الطائرة. (ز) تكون مؤمنة وفقاً لأحكام هذا القانون. (2)يجوز للمدير العام إعفاء طائرات الدولة والطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البند (1).
المادة (10) : -(1)تتولى الهيئة دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية. (2)يجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض الأعمال المنصوص عليها في البند (1) وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها. (3)لا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة ما لم ترخص لها الهيئة بغير ذلك. (4)لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص ومعرفة هيئة قيادة الطائرة أو من هو مأذون له لأغراض الاختبارات على الأرض.
المادة (11) : (1)لا يجوز نقل الأشياء الآتية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقاً للشروط الواردة في ذلك التصريح: (أ ) المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازماً لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة. (ب)الأسلحة والذخائر. (ج) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. ( د) الغازات السامة. (هـ) الجراثيم والمواد الخطرة. (2)على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للهيئة بموجب أمر أن تحظر نقل أي أشياء أخرى بالطائرات.
المادة (12) : لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن.
المادة (13) : يكون قائدة الطائرة مسئولاً عن تشغيلها وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (14) : -لا يجوز لأي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر، وعلى كل شخص على متن الطائرة إطاعة التوجيهات والتعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة.
المادة (15) : يكون للهيئة الحق، عند الضرورة، في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه.
المادة (16) : لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة أو تشغليها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المدير العام.
المادة (17) : تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.
المادة (18) : -(1) يحدد المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل منها. (2) تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران وأمن النقل الجوي العالمي والداخلي في كافة مطارات الدولة لإشرافها.
المادة (19) : (1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من الهيئة. (2) يجب على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه بهذه الصفة إلا إذا كان مصرحاً لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي. (3) مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من الهيئة إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بأحكام البند (2)، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها. (4) إذا اضطرت أي طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فيجب على قائدها أن يخطر اقرب سلطة محلية فوراً وأن يقدم سجل رحلات الطائرة والإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من الهيئة واتخاذ الإجراءات المقررة
المادة (20) : -(1) تمارس سلطات الجمارك والجوازات والحجر الصحي والزراعي وغيرها الاختصاصات المخولة لها فنياً بموجب القوانين المتعلقة بها تحت إشراف الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. (2) تكون للهيئة سلطة الإشراف الإداري على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والانضباط أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق الإداري في أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
المادة (21) : يجوز للهيئة، تأميناً لسلامة الملاحة الجوية، العمل على :- (أ )إزالة أو منع أي مباني أو إنشاءات أو غرس أشجار أو أسلاك هوائيات أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية وفقاً لما هو محدد في ملاحق ومعاهدة شيكاغو. (ب)وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
المادة (22) : يحدد المدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنية المناطق التي تكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
المادة (23) : (1)لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المنصوص عليها في المادة 21 أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي، إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة ووفقاً للشروط المقرة في القانون. (2)لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة الهيئة. (3)يجوز للهيئة أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
المادة (24) : يدفع تعويض عادل وفقاً للقانون مقابل اتخاذ أي إجراء لتأمين السلامة الجوية وفق أحكام هذا الفرع، وذلك للمنشآت والتجهيزات التي سبقت إنشاء المطار أو الأجهزة اللاسلكية أو الملاحية.
المادة (25) : تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الركاب والطائرات والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي :- (أ )تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات. (ب)لتحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره. (ج)التأكد من عدم حيازة الركاب لأي أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع للخطر.
المادة (26) : -(1)لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من الهيئة سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. (2)إذا تطلب الأمر نقل سلاح خالٍ من الذخيرة أو أي مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة (27) : لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
المادة (28) : يحدد المدير العام مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات السودانية، كما يحدد ارتفاع وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
المادة (29) : يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط الآتية: (أ )أثناء الإقلاع، عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال ونصف بحرية من بدء تحرك الطائرة للإقلاع. (ب) أثناء الاقتراب، عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحري واحد من عتبة الممر. (ج)الضوضاء الجانبية، عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه ربع ميل بحري.
المادة (30) : (1)لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة من الهيئة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك، عند الضرورة، الحالات الاختبارية أو التجريبية أو لأغراض الصيانة أو العمرة في موقع آخر، شريطة توفر شهادة صلاحية للطيران من الهيئة. (2)عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الدولة، يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها الهيئة. (3) يجوز للهيئة أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أي اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها. (4) على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها الهيئة. (5) يعتمد المدير العام المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها، وتعتمد الهيئة أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال. (6) يجوز للمدير العام وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة إذا ما تبين له تدني مستوي الكفاءة الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي الهيئة من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره. (7) يجوز للهيئة إذا تبين لها عدم صلاحية أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية نوعها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
المادة (31) : -(1)يجب على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية ما لم تتم صيانتها بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقاً لدليل صيانة تعتمده الهيئة والقواعد التي تقررها في هذا الشأن. (2)يجب على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو أشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على الأنموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها الهيئة. (3)يجب على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فيها إلا بتصريح من الهيئة.
المادة (32) : -(1) يلتزم مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو. (2) يجوز للهيئة أن تقرر تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة ضمانةً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل علميات البحث والإنقاذ. (3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. (4) يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة وذلك بطريقة واضحة. (5) يجب أن يراعى عند تركيب أي أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أيٍ من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها
المادة (33) : (1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها الهيئة لكل طائرة مسجلة في الدولة ولا يجوز التصرف فيها إلا بتصريح من الهيئة. (2)يجب تدوين البيانات التي تحددها الهيئة في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به تلك البيانات، على ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل. (3) يجوز عند تدوين البيانات المشار إليها في البند "2" في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أي وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزأً من هذا السجل.
المادة (34) : (1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها. (2) يجب على المشغل أن: ( أ )يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. (ب) يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من الهيئة.
المادة (35) : -(1) يحق للهيئة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أيٍ من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية. (2) تتم الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) على نفقة المشغل ويكون لممثل الهيئة حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون للهيئة الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن. (3)في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في البندين (1) و (2) يجب على الهيئة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة إلى حين استيفاء المتطلبات المقررة.
المادة (36) : يصدر المدير العام قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
المادة (37) : يجب على قائد الطائرة قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له عدم التقيد بهذه القواعد في حالة الضرورة القصوى حرصاً على السلامة، وفي هذه الحالة يجب عليه إخطار السلطات المختصة أعجل ما تيسر.
المادة (38) : تحدد الهيئة طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله وفقاً لما هو منشور ومعمم في دليل الإعلام الجوي أو نشرات الطيارين.
المادة (39) : يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة السارية المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
المادة (40) : يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
المادة (41) : -(1)لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها الهيئة إلا في الحالات الاضطرارية أو متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها الهيئة. (2)لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.
المادة (42) : (1)يجوز للهيئة أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن الآتية: ( أ ) أي مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو المتطلبات الأمنية. (ب) فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب المتطلبات الأمنية. (2) تقوم الهيئة بتحديد المناطق الخطرة ونشرها وتعميمها. (3) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها. (4) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات وفي حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم انصياعها.
المادة (43) : يجب على قائد أي طائرة قبل بدء رحلة معينة القيام بالآتي: (أ ) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في برنامج الرحلة. (ب)التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة وما يلزم الإجراءات البديلة. (ج)دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة. ( د)التأكد من صلاحية الطائرة ووجود الوثائق اللازمة على متنها.
المادة (44) : (1) لا يجوز إلغاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من الهيئة. (2) لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شيء إلا بتصريح من الهيئة. (3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من الهيئة إلا في الحالات الاضطرارية. (4) لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة إلا بتصريح من الهيئة. (5) يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، كما يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. (6) يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو عقار طبي أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك قبل اثنتي عشرة ساعة على الأقل قبل بداية عمله وكذلك أثناء فترة عمله. (7) لا يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار أن تطير أو تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من الهيئة، وفي جميع الأحوال يحرم استعمال الطائرات إلا طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
المادة (45) : (1) يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقانون والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. (2) يجوز للهيئة عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الدولة بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعاية الدولة من دولة أجنبية إلا بعد التقييم واستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظري والعملي حسب المقتضيات التي تحددها.
المادة (46) : يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من الهيئة أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته على الطائرة المعنية.
المادة (47) : -(1)يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة الحصول على إجازة تدريب أو طالب طيران، ليعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، وإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حاصلاً على الإجازة المطلوبة، وألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا: ( أ) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة. (ب) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص تعتمده الهيئة. (2)لأغراض هذه المادة يقصد "بالإجازة المطلوبة" الإجازات والشهادات والمؤهلات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على تلك الطائرة.
المادة (48) : -(1) تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقرها الهيئة. (2) تصدر الهيئة الإجازات المذكورة في البند (1) بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي بعد استيفاء كل الشروط المقررة ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية المقررة في هذا الشأن. (3) يكون للهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان أي إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقاً لأحكام هذا الفصل، كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين لها أن هذه الإجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. (4) لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله قادراً للقيام بهذه الأعمال سواءً بصفة مؤقتة أو دائمة. (5) تعتبر الإجازة موقوفة إذا ما أصاب حائزها جرح أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر الهيئة كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
المادة (49) : -(1) يحدد المدير العام شروط إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية. (2) تصدر الهيئة الإجازات المشار إليها في البند (1). (3) تعتمد الهيئة الإجازات المشار إليها في البند (1) متي كانت صادرة من دولة أخرى واتفقت مع مستوياتها الموضوعة.
المادة (50) : في حالة عدم وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصيانة الطائرات اللازمة لاستخدامها بوساطة شركات الطيران السودانية لصيانة طائرات من أنواع جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز للهيئة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من أنواع متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها.
المادة (51) : -(1) يحدد المدير العام شروط إصدار وتجديد مدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين والاختبارات النظرية والعملية والدورية. (2) تصدر الهيئة الإجازات المذكورة في البند (1). (3) لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الإجازة والاعتماد لهذه الوحدة.
المادة (52) : على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعلم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فيه قبل الحصول على إذن من الهيئة
المادة (53) : -(1)لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة من الهيئة أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ويجب أن تتضمن هذه الإجازة ثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب. (2) يضع المدير العام شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران.
المادة (54) : (1)يصدر المدير العام الشروط المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها. (2) لا يجوز للمعاهد أو النوادي أو أي جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من الهيئة ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
المادة (55) : (1) لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً لمعاهدة شيكاغو وملاحقها بالإضافة للوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها الهيئة. (2) تحدد الهيئة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية ويجوز لها إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده الهيئة. (3) يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول وقت التشغيل.
المادة (56) : يجب على المشغل الوطني أن يقدم للهيئة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (57) : على أي مالك أو مشغل لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو تشغيلها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة للمدة التي تحددها الهيئة عند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المشغل الأول أن يسلم المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن.
المادة (58) : إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها للهيئة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.
المادة (59) : يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجل أو أي وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات.
المادة (60) : (1) مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على النقل الجوي والأشغال الجوية (2)لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأي عمليات تجارية أو فنية إلا وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد المدير العام لها.
المادة (61) : -لا يجوز لأي جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير العام ووفقاً للقواعد والشروط التي يحددها.
المادة (62) : على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وفقاً للشروط التي يصدرها المدير العام.
المادة (63) : تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها الهيئة وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي : - ( أ )كيفية تحديد أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته. (ب) تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية. (ج) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة. ( د) إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.
المادة (64) : لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجارية مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق الهيئة.
المادة (65) : لا يجوز : ( أ ) القيام بأي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. (ب) فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء أكانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة الهيئة. ( ج) مباشرة أعمال الوكالة عن الشركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية السودانية ومؤهلاً مالياً وفنياً.
المادة (66) : لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (67) : يجب على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله أو استخدام نوع جديد من أنواع الطائرات، القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو النوع.
المادة (68) : -(1)يجب على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول ومواعيد وإحصائيات تتعلق بتشغيل خطوطها الجوية في الدولة. (2)مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في الدولة يجب الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت الطيران العاملة في الدولة.
المادة (69) : مع مراعاة أحكام المادة 3 تطبق أحكام هذا الفصل في الأحوال الآتية : ( أ ) العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مسجلة في الدولة وهي : (أولاً)عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. (ثانياً) عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي و الدولي. (ثالثاً) عمليات الأشغال الجوية في الداخل والخارج. (ب) العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) التي يقوم بها مشغل سوداني بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. ( ج) العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) التي يقوم بها مشغل أجنبي داخل إقليم الدولة بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. ( د) أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات المشار إليها في الفقرات (أ)،(ب)،(ج). (هـ) أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار إليها في الفقرات (أ)،(ب)،(ج).
المادة (70) : -(1)يكون لممثلي الهيئة المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة في الدولة. (2) يكون للهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا رأت أن مستوى التشغيل يخالف أحكام البند (1).
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الهيئة وبعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية.
المادة (72) : لا يجوز للمشغل الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة 71 أن يبدأ ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي : ( أ) ترخيص من الهيئة بعد تقديم شهادة تأسيس معتمدة وسارية المفعول للشركة أو للمنشأة. (ب) شهادة كفاءة ورخصة تشغيل صادرة من الهيئة طبقاً للقواعد التي تحددها في هذا الشأن.
المادة (73) : (1)لا يجوز للمشغل تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل تسيير رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها للهيئة كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادر بموجبه، وتصدر الهيئة التصريح اللازم إذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة. (2) يجوز للهيئة أن تعفي المشغل من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كانت لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تضعها الهيئة. (3) لا يجوز للمشغل حمل أشخص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي الهيئة المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
المادة (74) : (1)يجب على المشغل أن يعد دليلاً للعمليات متضمناً التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعد على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المشغل أن يعتمد هذا الدليل من الهيئة. (2)لا يجوز أن يشتمل الدليل على أي تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين واللوائح والأوامر والقواعد المعمول بها في الدولة أو تلك التي تصدرها الهيئة. (3) يجوز أن يصدر دليلا لعمليات في جزئين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المشغل مناسباً لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي: (أ) سهولة الحمل بالطائرة. (ب) الدقة والوضوح وسرعة والوصول للمعلومة. (ج) إمكانية تعديله دون احتمال الخطأ. (د) عدم تعرضه للتلف.
المادة (75) : يصدر المدير العام الضوابط المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله واعتماده ويجوز للهيئة إصدار مرشد لإعداد الدليل للاهتداء به.
المادة (76) : (1)يجب على المشغل أن يوفر دليل لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمداً من الهيئة لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتها على مستوى السلامة المطلوبة سواء في الظروف العادية أو الطارئة. (2) يجب أن يتضمن الدليل المشار إليه في البند (1) معلومات عن الطائرة و محركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.
المادة (77) : يجب على المشغل أن يقدم إلى الهيئة : ( أ)عدداً مناسباً من النسخ من دليل عملياته وأي تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد. (ب)نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد، ويلتزم المشغل بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من الهيئة.
المادة (78) : يجب على المشغل أن يوزع نسخاً من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه، وفقاً لمقتضيات العمل، وعلى الجهات القائمة بتنفيذ عملياته أو المشرفة على التنفيذ طبقاً لما تقرره الهيئة.
المادة (79) : -(1) يجوز للهيئة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران. (2) لا يجوز عند تشكيل هيئة قياد الطائرة في أي رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. (3) تحدد الهيئة عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الركاب بالطائرة أثناء الرحلة.
المادة (80) : يجب على المشغل أن يضع برنامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من الهيئة.
المادة (81) : -(1)يجب على كل مشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين والمضيفين الجويين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة. (2)في حالة القيام بالاختبارات المشار إليها في البند (1) بالنسبة للطيارين وفقاً لقواعد الطيران الآلي واختبارات الكفاءات الدولية فعلى المشغل أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت إشراف طيار اختبار معتمد من الهيئة أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.
المادة (82) : -(1)تضع الهيئة الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة. (2) مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في البند (1) على المشغل الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء الطاقم القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأي واجبات أخرى، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطيران وسلامته للخطر.
المادة (83) : يجب على المشغل أن يحتفظ : ( أ) لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة. (ب) بالسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.
المادة (84) : -(1)لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأجواء العادية أو الاضطرارية وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الدولة وأي أنظمة وتعليمات تصدرها الهيئة في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب. (2) يجوز للهيئة أن تستثني أي طائرة من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
المادة (85) : على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المشغل بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحملة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يأتي: ( أ) إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. (ب) تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
المادة (86) : يكون المشغل أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين والقواعد الصادرة بشأنها.
المادة (87) : (1) يجب على المشغل ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة، يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة ما عليها. (2)على جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أمر أو تعليمات قانونية يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال تأميناً لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
المادة (88) : (1) لا يجوز لأيٍ من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران. (2) يجب على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.
المادة (89) : لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً، ومكلفاً من قبل المشغل بذلك.
المادة (90) : (1)لا يجوز لأي شخص دخول غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل الهيئة أو شخصاً مكلفاً من قبل المشغل أو الهيئة بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك. (2)يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.
المادة (91) : إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أي أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أي أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.
المادة (92) : - يجب على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد من مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
المادة (93) : (1)يجب على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي. (2)يجب في حالة الطوارئ أثناء الطيران إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
المادة (94) : -(1)تختص إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات التابعة للهيئة بالآتي : ( أ)التحقيق الفني في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الدولة وفي تلك التي تقع للطائرات المدنية السودانية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما. (ب)تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات التي تقوم بتحقيقها وبيان أسبابها ونشر نتيجة التحقيق فيها. (ج)وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث ووقائع الطائرات لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً. (2) إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، فعلى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة إلى الوزير والمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. (3) يحدد المدير العام نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة أثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع حادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة. (4) يقرر مدير إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات عند وقوع حادث بإقليم الدولة لطائرات سودانية أو لطائرات مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية السودانية وعلى ضوء المعلومات المبدئية المتوفرة عن الحادث إجراء التحقيق في ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات، وفي هذه الحالة عليه أن يرفع تقريراً مسبباً بذلك إلى الوزير والمدير العام.
المادة (95) : (1)يجب على السلطة المحلية عند علمها بوقوع حادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث للطائرة إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات والهيئة بذلك. (2) في حالة الحوادث التي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات السودانية أو للطائرات المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين، يقوم أصحاب تلك الطائرات أو من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات والهيئة بوقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به. (3) يجب على مديري المطارات وقواد وأصحاب الطائرات إخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات بأي وقائع لطائراتهم.
المادة (96) : تقوم إدارة التحقيق بمنع حوادث الطائرات بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ عن ذلك في اقرب فرصة لكل من : - (أ ) الدولة المسجلة بها الطائرة. (ب) الدولة الصانعة. (ج) دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة. (د ) الدولة المضرورة نتيجة للحادث.
المادة (97) : يجب على السلطة المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام مع رسم كروكي لأجزاء الطائرة المتناثرة وموقعها من الحطام الرئيسي قبل نقل الحطام كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه.
المادة (98) : (1)تشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير برئاسة مدير إدارة تحقيق ومنع حوادث الطائرات أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر حسبما يراه الوزير. ( أ) يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها بالاشتراك في التحقيق بصفة استشارية. (ب) تتكفل الهيئة بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث. (ج) لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
المادة (99) : -(1)يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات السودانية في إقليم الدولة ممثل عن كل من : ( أ) دولة المشغل إذا كان أجنبياً. (ب)دولة الصانع إذا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً أو أكثر لمعاونته في التحقيق. (2)عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي السودانية فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلاً لها للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين والدول هي : ( أ) دولة تسجيل الطائرة. (ب) دولة المشغل. (ج) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤي ذلك . (د ) دولة الصانع إذا رؤي أن إسهامها في التحقيق ضروري. (3) يجوز لممثل الدولة المشتركة في التحقيق بحضور لجنة التحقيق أو أحد أعضائها: ( أ) زيارة مكان الحادث. (ب) فحص الحطام. (ج) سؤال الشهود ومناقشتهم. ( د)الإطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث. (هـ)الحصول على صور كافة المستندات وثيقة الصلة بالحادث. (و )إبداء الملاحظات كتابة بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
المادة (100) : عند وقوع حادث لطائرة سودانية فوق أراضي دولة أجنبية، يعين الوزير ممثلاً للدولة ومستشارين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات تلك الدولة.
المادة (101) : (1)مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يكون لمدير إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات ومساعديه وأعضاء لجنة التحقيق كافة سلطات التحقيق والحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والإطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. (2)يكتسب صفة المحقق وفق أحكام البند (1) كل من يستعان به في التحقيق من ذوي الخبرة بصفة رسمية من رعايا الدولة ولهم بهذه الصفة ممارسة السلطات المذكورة في البند (1) وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة التحقيق في الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.
المادة (102) : يجب على سلطات الأمن والجهات الإدارية والمحلية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بكافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة (103) : -(1)تعد لجنة التحقيق تقريرها النهائي عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به من حيث: ( أ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها أو عليها. (ب) إصابة الطائرة بعطب جسيم. (ج) عدم شمول الإصابات البالغة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي : (أولاً) الوفاة لأسباب طبيعية. (ثانياً) الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه. (ثالثاً) الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون. (رابعاً) إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب. (خامساً)إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها. (2) ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائي عن الحادث إلى الوزير بوساطة المدير العام، ويبلغ التقرير نتائجه بعد التصديق عليها إلى الدولة والجهات المعنية وفقاً لأحكام البند (4). (3) يجوز للأفراد أو الجهات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير. (4) يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي: ( أ) بالنسبة لحوادث الطائرات السودانية، يبلغ التقرير إلى كل من : (أولاً) الدولة أو الدول التي فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث. (ثانياً) مشغل الطائرة. (ثالثاً) المنظمة الدولية للطيران المدني، إذا ما رؤي أنه ذو قيمة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران. (ب) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه : (أولاً) الدولة المسجلة لها الطائرة. (ثانياً) دولة المشغل. (ثالثاً) دولة الصانع. (رابعاً) الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق. (خامساً) الدولة أو الدول التي فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث. (سادساً) المنظمة الدولية للطيران المدني. (5) يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة، كما يجوز أن تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها 5700 كيلو جرام إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. (6) يجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من: ( أ) دولة التسجيل. (ب) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل. (ج) دولة الصانع. (7) يجوز للجنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة في البند (6) إلى إبداء ملاحظاتها على مشروع التقرير، فإذا لم تتلق اللجنة رداً خلال ستين يوماً يجوز لها اعتبار أن تلك الدول قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع في نشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند 3 (ب)، فإذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير.
المادة (104) : إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بصورة لوزارة العدل.
المادة (105) : يجوز للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن اللجنة التي باشرت التحقيق السابق على علم بها.
المادة (106) : -تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي وضعته لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة وحجة على الكافة ما لم يثبت العكس.
المادة (107) : يعتبر من قبيل البحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو لمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
المادة (109) : لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للبحث والإنقاذ متى ما طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من مثل هذه المعونة.
المادة (110) : يجب على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
المادة (111) : يجب على السلطات المختصة أن تسمح للخبراء والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.
المادة (112) : لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من إدارة التحقيق ومنع حوادث الطائرات، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة (113) : (1)كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الفصل تُعطي لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. (2)لا تسري أحكام البند (1) على أي معونة تقدمها جهات حكومية أو شبه حكومية في الدولة.
المادة (114) : بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة 113 يضع المدير العام الضوابط التي تنظم صرف مكافآت بحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.
المادة (115) : يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى لو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.
المادة (116) : -(1) تختص المحكمة المدنية في دائرة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. (2) تختص المحكمة التي يحددها رئيس القضاء بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة إذا: ( أ)كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة. (ب)كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة إثر الحادث في إقليم الدولة. (ج) كان المدعي من رعايا الدولة
المادة (117) : -تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد مضي سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
المادة (118) : يحدد المدير العام المسئولية التعاقدية للنقل الجوي الداخلي.
المادة (119) : يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى لو كان إلقاؤها ضرورياً لنجاة الطائرة
المادة (120) : لا يكون الناقل مسئولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها.
المادة (121) : (1) يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى الجهة المقصودة خارج إقليم الدولة. (2) تسري أحكام البند (1) على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
المادة (122) : (1) يكون لكل من أصيب بضررٍ على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شئ سقط منها، وسير الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط، وفيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها. (2) فيما عدا الحالات الواردة في البند (1)، تسري القواعد العامة للتعويضات المعمول بها في الدولة.
المادة (123) : يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة 122، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلاً لها ويكون مسئولاً بصفته هذه، إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته أن شخص غيره هو المشغل، ويجب عليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى
المادة (124) : -(1)إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها فإن هذا المشغل ما لم يثبت أنه قد أتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة 122، ويكون كل منهما ملتزماً بهذا التعويض وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقرر به. (2)يكون الشخص الذي له الحق في استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوماً مسئولاً بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة 122.
المادة (125) : -(1)لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. (2)إذا أثبت الشخص المسئول المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم. (3)لا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إلا إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.
المادة (126) : إذا نشأ ضرر للذين على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معاً، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مشغل كل منهما مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفرع.
المادة (127) : تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للذين على سطح الأرض في إقليم الدولة طبقاً للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (128) : -(1)تكون مسئولية المشغل وفقاً لأحكام هذا الفرع غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم. (2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة أو استعملها دون رضاء من له حق استعمالها تكون مسئوليته غير محدودة.
المادة (129) : -(1)تكون مسئولية المشغل وفقاً لأحكام هذا الفرع غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم. (2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة أو استعملها دون رضاء من له حق استعمالها تكون مسئوليته غير محدودة.
المادة (130) : -إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة 127، تطبق القواعد الآتية، وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب إذا: ( أ) علقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. (ب)تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وأضرار بأموال معاً في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعاً نسبياً بين هاتين الحالتين أما النصف الأخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعاً نسبيا بين حالات الأضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.
المادة (131) : تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة، أمام المحكمة المدنية المختصة في دائرة وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على إقامة الدعاوى أمام أي محكمة مختصة أخرى داخل الدولة أو خارجها
المادة (132) : تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (133) : مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الفصل، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.
المادة (134) : يجري التأمين المشار إليه في المادة 123 لدي شركة مرخص لها بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة وتلتزم الشركة المذكورة بإخطار الهيئة في حالات رفع أو تعطيل أو إلغاء غطاء التأمين للطائرة المعنية مباشرة.
المادة (135) : -يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة 133 بإحدى الضمانات الآتية: ( أ)إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها. (ب) تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المشغل على الوفاء بالتزاماته. (ج) تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأي حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. ( د)في جميع الحالات المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) و (ج) يجب أن تكون الضمانات في الحدود التي يقررها الوزير بتوصية من المدير العام على ضوء الاتفاقيات الدولية.
المادة (136) : -يجوز للهيئة أن تفرض على أي طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدي الهيئة.
المادة (137) : (1) تشمل الخدمات والنشاطات في مجال الطيران المدني الأعمال الآتية: ( أ) عمرة وصيانة الطائرات ومعداتها وأجهزتها. (ب) تخزين البضائع الجوية الصادرة والواردة. (ج) خدمات المناولة الأرضية. (د) طلب الحصول على إذونات عبور الأجواء والهبوط بالمطارات السودانية. (هـ) تموين الطائرات. (و) أي خدمات أو نشاطات أخرى ذات صلة بأعمال الطيران المدني والنقل الجوي. (2) يصدر المدير العام التراخيص والتصديقات بالشروط والمستويات التي تحددها الهيئة وذلك لمزاولة أي من الخدمات والنشاطات المنصوص عليها في البند (1). (3) تلتزم الجهة المرخص أو المصدق لها بأي أنظمة أو تعليمات أو مستويات تصدرها الهيئة أو سلطات المطار الذي تزاول فيه نشاطها. (4) يجوز للمدير العام سحب الترخيص أو التصديق مؤقتاً أو إلغائه متي اتضح عدم الالتزام بالشروط والمستويات والأنظمة والتعليمات التي تصدرها الهيئة. (5) لا تتحمل الهيئة مسئولية أي تعويض في حالة إلغاء الترخيص أو التصديق.
المادة (138) : -(1) يجوز للمدير العام إصدار الكتيبات أو النشرات أو الإعلانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويقوم بتوزيعها على الجهات المعنية للعلم والعمل بموجبها. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز للمدير العام إصدار: ( ا) دليل الإعلام الجوي. (ب) نشرات الطيارين. (ج) مرشد خدمات المراقبة الجوية. (د) النشرات لمهندسي صيانة الطائرات. (هـ) نشرات صلاحية الطائرات.
المادة (139) : يحدد المجلس بموافقة الوزير رسوم استعمال المطارات والمهابط والخدمات الملاحية والفنية والتصديقات والإجازات والامتيازات وتشمل الآتي: ( أ) رسوم المطارات. (ب) رسوم الخدمات الملاحية. (ج)الرسوم المقررة على الطائرة. (د)رسوم إجازات الطيران. (هـ) رسوم خدمات الركاب المغادرين للخارج والداخل وأي خدمات أخرى. (و) رسوم البضائع المنقولة جواً ورسوم الأرضية. (ز) إيجارات المخازن والمكاتب بالمطارات والمهابط. (ح) إيجارات امتيازات الأراضي والساحات بالمطارات والمهابط. (ط) رسوم التراخيص والتصديقات. (ي) رسوم الكتيبات والمطبوعات والنشرات. (ك) رسوم بطاقات العاملين بالمطارات. (ل) رسوم دخول الشرفات وانتظار السيارات.
المادة (140) : يجوز تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 139 في نهاية كل سنة مالية على أن يعلن التعديل قبل شهر من نهاية السنة المالية.
المادة (141) : يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة 139: ( أ) طائرات الدولة. (ب)الطائرات الرئاسية للدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل. (ج)طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المملوكة لها. (د)طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة المملوكة لها. (هـ)طائرات منظمة الوحدة الإفريقية ووكالاتها المتخصصة المملوكة لها, (و) الطائرات المستخدمة للأغراض الإنسانية بلا مقابل. (ز) طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر المملوكة لها. (ح) أي طائرة أخرى يقرر المدير العام إعفاءها على أن يبلغ المجلس بذلك.
المادة (142) : -(1)يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً أي من الأفعال الآتية، وهي أن: ( أ) يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة أو سلامة أي شخص بداخلها للخطر. (ب) يتلف أو يدمر أي طائرة في الخدمة بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. (ج) يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر هذه الطائرة بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. (د) يتلف أو يدمر تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران أو استعداد للطيران للخطر. (هـ) يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها معلومات كاذبة معرضاً بذلك سلامة أي طائرة وهي في حالة طيران أو استعداد للطيران للخطر أو يتسبب في تأخير موعد طيرانها أو في إزعاج أو تخويف أي شخص داخل الطائرة أو خارجها وهي في حالة طيران أو استعداد للطيران. (و) يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو أي آلات أو أسلاك أو خلافه تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بهذه السلامة. (2)يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع أو يشارك في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) وتطبق عليه أحكام الباب الثالث، الفصل الأول من القانون الجنائي لسنة 1991م.
المادة (143) : لأغراض هذا الفصل : ( أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران أو استعداد للطيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها بدء دخول الركاب لصالة المغادرة أو دخولهم للطائرة أو إغلاق أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من الركاب والأموال. (ب)تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بوساطة موظفي وعمال الخدمات الأرضية أو بوساطة طاقم الطائرة للقيام برحلة محددة وفي كل الأحوال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (أ).
المادة (144) : يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يقوم بأيٍ من الأفعال الآتية ضد طائرة وهي في الخدمة أو في حالة طيران: (أ) يقوم عمداً بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه أو الإرهاب بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو أن يشرع في الاستيلاء عليها أو السيطرة على قيادتها. (ب) يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو يقوم بتقديم أي شكل من أشكال المعاونة له قصداً.
المادة (145) : يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب المعاونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها ولكن دون أن يجبرهم على ذلك.
المادة (146) : يجب على قائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة أو في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة 145 مع تقديم الأسباب والمعلومات التي تبرر هذا الإجراء ويكون من واجب السلطات المذكورة استلام هذا الشخص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
المادة (147) : تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده أي إجراءات بموجب أحكام المادة 145 أو المادة 146.
المادة (148) : يجب على الهيئة بالتنسيق مع أي سلطات مختصة أخرى بالدولة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 142 و 144 أو الشروع في ارتكابها أو في ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة أو الركاب للخطر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها، والسماح لركاب الطائرة وطاقمها التي تهبط في إقليم الدولة في مثل هذه الحالات بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن وعلى الهيئة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها للجهة التي لها الحق في حيازتها قانوناً.
المادة (149) : (1) تكون للمحاكم الجنائية بالدولة الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكاب أي جريمة بموجب أحكام المادتين 142 و 144 من الحالات الآتية :- ( أ) ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة. (ب) ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها. (ج)هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها. (د) ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو مقيماً فيها بصورة دائمة. (هـ) كان المتهم موجود في إقليم الدولة. (2) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و (ج) من المادة 142 و المادة 144 بالنسبة إلى طائرة وهي في حالة طيران يكون الاختصاص للمحكمة الجنائية التي يحددها رئيس القضاء.
المادة (150) : (1) إذا تبين للهيئة بعد التحقيق الأولي أن أي جريمة يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا الفصل تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 149 فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم للمحاكمة. (2) إذا كانت الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام المادة 149 فيجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة اتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم وفقاً للقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في هذا القانون وهي في جميع الأحوال يجوز تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
المادة (151) : يجب على الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال أو الجرائم ضد أمن الطيران وسلامته وأمن وسلامة الركاب والطائرات الوطنية والأجنبية في إقليم الدولة.
المادة (152) : دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للهيئة في حالة المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه، توقيع الجزاءات الآتية :- ( أ) وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو الطائرة نهائياً أو لمدة محددة. (ب) وقف شهادة صلاحية الطائرة للطيران أو سحبها نهائياً أو لمدة محددة. (ج) وقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى أو سحبها نهائياً أو لمدة محددة. (د) منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. (هـ) منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة نهائياً أو لمدة محددة. (و) منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع إلزام المخالف بجميع النفقات المترتبة على ذلك. (ز) جزاء مالي لا يجاوز مليون دينار سوداني على كل مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل توجبه عليه هذه الأحكام ولا يكون محدداً لهذا الفعل أو الامتناع جزاءً في القوانين السارية في الدولة.
المادة (153) : تكون الهيئة مستحقة لتعويض يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي وطنية أو أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التي تتبع لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها.
المادة (154) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار سوداني أو بالعقوبتين معاً كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :- ( أ) قيادة طائرة في إقليم الدولة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. (ب) قيادة طائرة فوق منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها. (ج) عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الدولة. (د) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح بذلك من الهيئة في غير حالات القوة القاهرة. (هـ)التحليق بالطائرة داخل إقليم الدولة دون تصريح وعلى متنها الآتي :- (أولاً) أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أخرى تحرم قوانين الدولة نقلها. (ثانياً) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً. (و) تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحية للطيران دون ترخيص خاص من الهيئة. (ز) قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من الهيئة. (ح) قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. (ط) تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر. (ى) الدخول دون تصريح في صالات الركاب أو المناطق المحظورة أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.
المادة (155) : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 142 و 144، فإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات الملاحة الجوية يعاقب بالسجن المؤبد وفي جميع الحالات تجوز معاقبته بالغرامة أو التعويض وذلك بالإضافة إلى عقوبة السجن.
المادة (156) : (1) لا تخل أحكام هذا القانون بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر بالدولة يكون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون. (2) يجوز الحكم بمصادرة الطائرة بما فيها من أجهزة ومعدات في حالة المخالفات لأحكام المادة154(أ) و (هـ)، أو إذا كانت الطائرة معادية.
المادة (157) : يحظر على الطائرات الأجنبية العسكرية التحليق داخل إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية تكون الدولة فيها أو بموجب تصريح خاص من الأجهزة المختصة بالدولة، وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
المادة (158) : تسري أحكام المواد 12، 13، 15، 19 و 20 والمواد من 36 إلى 44 شاملة والمادة 122 على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الدولة.
المادة (159) : تطبق أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه على كافة المركبات الهوائية كلما كان ذلك ممكناً.
المادة (160) : -يجوز للمجلس بموافقة من الوزير إصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن