تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : (1) يلغى قانون المجلس الهندسي لسنة 1977 وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. (2) يستمر أعضاء المجلس وموظفوه وعماله الحاليون في شغل مناصبهم كما لو كانوا انتخبوا أو عينوا بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تصدر بشأنهم أي تدابير بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنىً آخر:- "المجلس" يقصد به المجلس الهندسي المنشأ بمقتضى هذا القانون. "السجل" يقصد به أي من سجلات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون. "شخص مأذون" يقصد به الشخص الذي يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل هندسي معين. "شخص مسجل" يقصد به الشخص المسجل وفقاً لأحكام القانون. "عضو مؤسس" يقصد به الشخص المسجل في درجة أخصائي أو مستشار. " اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها أو يعترف بها المجلس. "المجالات الهندسية" يقصد بها مجالات العمل والتدريب في كل تخصصات العلوم الهندسية والتكنولوجيا الهندسية التي يقررها المجلس. "مهندس" يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله في العلوم الهندسية أو التكنولوجيا الهندسية. "مهندس خريج معهد الخرطوم الفني" يقصد به أي خريج يحمل دبلوم معهد الخرطوم الفني في العلوم الهندسية بمقتضى النظام الدراسي السابق لتنظيم 1971م. "مهندس أخصائي" يقصد به كل مهندس يحمل مؤهلاً معترفاً به من درجة أكاديمية فوق الجامعية، وله خبرة في مجال هندسي يقرها المجلس، أو تقرها جمعية علمية معترف بها أو يحمل شهادة العضوية الكاملة، من إحدى الجمعيات العلمية المعترف بها. "مهندس مستشار" يقصد به كل مهندس يحمل عضوية الزمالة لإحدى الجمعيات العلمية التي يعترف بها المجلس. "تقني" يقصد به كل شخص يحمل دبلوم التقنيين العالي في العلوم الهندسية ،أو ما يعادله يعترف به المجلس. "فني هندسة" يقصد به كل شخص يحمل دبلوم الفنيين العادي في العلوم الهندسية أو ما يعادله الذي يعترف به المجلس. "عامل ماهر" يقصد به كل شخص يحمل شهادة أحد مراكز التلمذة الصناعية أو ما يعادلها التي يعترف بها المجلس.
المادة (4) : يتكون السلم الهندسي من أربع فئات هي:- ( أ) المهندس. (ب) التقني. ( ج) فني الهندسة. ( د) العامل الماهر.
المادة (5) : (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الهندسي" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه ويكون مقره في الخرطوم أو حسبما يقره المجلس. (2) يكون المجلس مسئولاً أمام مجلس الوزراء.
المادة (6) : تكون للمجلس السلطات والواجبات والاختصاصات الآتية:- ( أ) تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية بما يؤدي إلى ذلك. (ب) ترشيد إعداد وتدريب وتصنيف القوى العاملة في القطاعات والمجالات الهندسية. ( ج) التأكد من أن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات الهندسة وكليات تكنولوجيا الهندسة والمعاهد الهندسية التقنية والفنية تفي بالمستوى المطلوب وذلك للمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهندسين والتقنيين والفنيين. ( د) تكوين اللجان واستخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته. (هـ) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله. ( و) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته للرئيس أو من ينوب عنه.
المادة (7) : تكون للمجلس السلطات والواجبات والاختصاصات الآتية:- ( أ) تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية بما يؤدي إلى ذلك. (ب) ترشيد إعداد وتدريب وتصنيف القوى العاملة في القطاعات والمجالات الهندسية. ( ج) التأكد من أن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات الهندسة وكليات تكنولوجيا الهندسة والمعاهد الهندسية التقنية والفنية تفي بالمستوى المطلوب وذلك للمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهندسين والتقنيين والفنيين. ( د) تكوين اللجان واستخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته. (هـ) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله. ( و) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته للرئيس أو من ينوب عنه.
المادة (8) : (1) يكون كل أعضاء المجلس من الأعضاء المؤسسين ما عدا المختارين منهم بموجب الفقرتين (أ) و (ك) من المادة (7). (2) تستمر العضوية لمدة دورة واحدة من دورات انعقاد المجلس مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد. (3) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تكوين المجلس يستمر المجلس القائم برئاسته وعضويته القائمة وقتها في مباشرة سلطات وواجبات واختصاصات المجلس إلى حين زوال تلك الظروف.
المادة (9) : (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً أربعة مرات في السنة. (2) يجتمع المجلس اجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو المسجل أو بطلب مكتوب من ثلثي الأعضاء. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء. (4) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. (5) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع من اجتماعات المجلس يعيد المسجل الدعوة لذلك الاجتماع بعد مشاورة رئيس المجلس بعد أسبوع من تاريخه، ويكون ذلك الاجتماع قانونيا بحضور أربعين بالمائة من أعضاء المجلس.
المادة (10) : (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بشروط خدمة رئيس المجلس كما يجوز له أن يقرر لرئيس المجلس ولكل عضو فيه مكافأة سنوية أو بواقع الجلسات. (2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه شروط خدمة المسجل ومساعديه. (3) يعين المجلس العاملين به ويحدد شروط خدمتهم.
المادة (11) : يكون للمجلس سكرتارية تحت إدارة المسجل، ويكون المسجل مسؤولاً عن:- ( أ) إجراءات تشكيل المجلس. (ب) التعاون مع رئيس المجلس لتسيير أعمال المجلس في حالة عدم انعقاده، على أن يجيز المجلس تلك الأعمال فيما بعد. ( ج) تصريف الشئون الإدارية والمالية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس. ( د) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس. (هـ) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (12) : (1) تعتمد الدولة في الميزانية العامة ميزانية سنوية لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المالية. (2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة تقديرات سنوية لمصروفاته ويعرضها على وزير رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها وتقديمها لوزير المالية لاعتمادها. (3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو مودعة في بنك السودان أو يودعها بموافقة بنك السودان في أي بنك آخر على أن يكون التصرف في تلك الحسابات وفقاً للوائح التي يقررها المجلس. (4) يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع حسابات أعماله ويقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس. (5) يستخدم المجلس الأموال المحصلة كرسوم للتسجيل أو من بيع السجلات والمطبوعات لدعم النشاط الهندسي والمهني والعلمي والثقافي. (6) يجوز للمجلس بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد فرض رسوم إضافية على الأعمال الهندسية لدعم موارده المالية حسب اللوائح التي يقررها المجلس. (7) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة.
المادة (13) : يجب على الكليات والمعاهد الهندسية التقنية والفنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس المقررات والشروط التي ينال بموجبها الطلبة المؤهلات التي تمنحها أو أي تعديل فيها وقائمة الأساتذة ومؤهلاتهم العلمية، وقائمة الممتحنين الخارجين على أن تقدم تلك الوثائق بعدد النسخ التي يطلبها المجلس.
المادة (14) : يجب على الجمعيات المهنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس دساتيرها ولوائحها التي ينال بموجبها المتقدمون العضوية أو أي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس، على أن تكون هذه الجمعيات معترف بها من الاتحاد العام للمهندسين السودانيين.
المادة (15) : يجب على المتقدمين للتسجيل وفق مؤهلات من كليات أو معاهد أو جمعيات مهنية ليست في القائمة المعترف بها والتي يصدرها من وقت لآخر أن يضعوا أمام المجلس الوثائق الخاصة بتلك الكليات والمعاهد والجمعيات مثل المقررات والشروط التي نالوا بها تلك المؤهلات أو أي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المجلس.
المادة (16) : يصدر المجلس إعلاناً بالفئات والدرجات التي يقرر تسجيلها وشروط التسجيل ومواعيده وطريقة تقديم الطلبات وسداد الرسوم.
المادة (17) : دون إخلال بما ورد في المادة (19) يكون التسجيل في المجلس في الدرجات الآتية:- ( أ) يكون التسجيل في فئة المهندس في الدرجات الآتية:- (أولاً) درجة مهندس مستشار. (ثانياًُ) درجة مهندس أخصائي. (ثالثاً) درجة مهندس خريج. (رابعاً) درجة مهندس خريج معهد الخرطوم الفني. (ب) يكون التسجيل في فئة التقني في الدرجات الآتية:- (أولاً) درجة تقني زميل. (ثانياً) درجة تقني عضو. (ثالثاً) درجة تقني خريج. ( ج) يكون التسجيل في فئة فني الهندسة في الدرجات الآتية:- (أولاً) درجة فني هندسة زميل. (ثانياًُ) درجة فني هندسة عضو. (رابعاً) درجة فني هندسة خريج.
المادة (18) : لا يجوز الترخيص أو السماح لأي شخص بممارسة العمل الهندسي في المجالات الهندسية في القطاعين العام والخاص، ما لم يكن مسجلاً في المجلس الهندسي.
المادة (19) : (1) يجوز للمجلس أن يدرج في السجل المناسب لذلك أو ينقل من سجل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام المادة (16) إذا كان:- ( أ) سودانياً. (ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة لدرجة من درجات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها. ( ج) لم تسبق إدانته أمام أية محكمة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون. أو أي جريمة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها حسب التفسير الذي يصدر في اللوائح. ( د) لم يصدر قرار بحذفه من السجل أو انتهت الفترة الزمنية التي تقرر خلالها حذف اسمه من السجل. (2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير مهنية أو إجراء امتحان معادلة أو معاينة مهنية لتحديد صلاحية الشخص الذي يطلب التسجيل.
المادة (20) : (1) يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني يستوفي شروط التسجيل الأخرى تسجيلاً مؤقتاً بشرط أن تكون جنسيته من بلد يسمح للشخص السوداني المسجل مزاولة مهنة الهندسة هناك، أو أن يكون قد استخدم بموجب اتفاقية بين بلده والسودان أو بموجب عقد مؤقت على أن يكون هنالك من الأسباب التي يقتنع بها المجلس ما يوجب استخدامه وبشرط أن يتعاون مع شخص سوداني مسجل، وينتهي التسجيل بانتفاء أي من هذه الشروط. (2) لدى ممارسة المجلس لسلطاته الواردة في البند (1) يجوز له مشاورة الوزارات والجهات المختصة، للتأكد من استيفاء الشخص الأجنبي للضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة.
المادة (21) : (1) يصدر المجلس سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين حسب الترتيب الأبجدي مع ذكر عناوين عملهم مع نشر ملاحق دورية حسبما يقرر المجلس. (2) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل شخص مسجل. (3) يجوز للمجلس أن يصدر بطاقة تسجيل لكل شخص مسجل وذلك وفقاً للوائح والضوابط المقررة. (4) لكل شخص منح شهادة التسجيل أو بطاقة أو نشر تسجيله الحق في أن يحمل اللقب الذي يميز الفئة التي تسجل فيها وأن يضع أمام اسمه الرموز الخاصة بذلك.
المادة (22) : يوقع الشخص الذي يطلب التسجيل على قسم التسجيل الذي يقرره المجلس بمقتضى اللوائح.
المادة (23) : (1) يحذف المجلس اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا:- ( أ) توفى. (ب) أدين أمام محكمة مختصة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو رأي المجلس أنه لم يراع السلوك المهني وفي هذه الحالة يكون الحذف بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره المجلس. ( ج) إدارج اسمه عن طريق الخطأ. ( د) أسقطت عضويته المهنية أو النقابية لأسباب يقتنع بها المجلس. (هـ) انتهت شروط تسجيله وفقاً لأحكام المادة (19). (2) يجوز للمجلس حذف اسم أي شخص من السجل الخاص به إذا تقدم بطلب بالطريقة المقررة لذلك. (3) إذا تقرر حذف اسم أي شخص من السجل فعلى المجلس إخطار ذلك الشخص كتابة بمدة الحذف ويسري الحذف من التاريخ المبين في قرار الحذف.
المادة (24) : (1) يراعي المجلس أن تجرى التحريات عن المخالفات التي يتهم فيها أي شخص مسجل بطريقة عادلة وذلك بإخطار الشخص المعني كتابة عن التحري المزمع عقده مع بيان الزمان والمكان وموضوع التحري. (2) في حالة تقدم ذلك الشخص بطلب بالطريقة المقررة خلال المدة المقررة من تاريخ استلام الإخطار يكون له الحق في أن يستمع المجلس أو اللجنة المنوط بها ذلك له شخصياً أو لمن ينوب عنه.
المادة (25) : - يجوز لأي شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو حذف اسمه من السجل أن يستأنف للمحكمة المختصة ضد ذلك القرار خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه الإخطار.
المادة (26) : (1) بالإضافة إلى أي قواعد أخرى يضعها المجلس بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون على الشخص المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية:- ( أ) في حالة تكليفه بأي عمل القيام به على أكمل وجه وبذل كل الجهود للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات موكله والوفاء بجميع التزاماته بشأنه. (ب) الأمانة المهنية وعدم التدخل في الأعمال التي لا تقع في مجال تخصصه أو في مجال تخصص من ينتدبهم ومراعاة مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة في كل ذلك. ( ج) الامتناع عن تأدية أي عمل للغير إذا كان ذلك يتصل اتصالاً مباشراً بوظيفته في الدولة أو أي مؤسسة تخول له البت في العمل أو الترخيص به. ( د) إذا نوى أن يؤدي عملاً يقتضي التعامل مع أي مؤسسة أو هيئة كان هو مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو له مصلحة مادية بها أن يخطر صاحب العمل كتابة بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة والحصول على موافقته كتابة على قبوله التعامل رغم تلك العلاقة. (هـ) ألا ينتفع مادياً من أي سر أؤتمن عليه أثناء عمله وألا يطلع أحد على ذلك السر بأي طريقة سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل إلا إذا حصل على إذن صريح من صاحب السر يبيح له ذلك. ( و) احترام زملاء المهنة وتأسيس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدراتهم المهنية. ( ز) عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص مسجل بسبب أي عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المسجل. ( ح) أن يراعي الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله. (2) لا تترتب على المهندس أي مسئولية إذا لم يلتزم المقاول بالرسومات والمواصفات التي يضعها المهندس.
المادة (27) : (1) بالإضافة إلى أي قواعد أخرى يضعها المجلس بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون على الشخص المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية:- ( أ) في حالة تكليفه بأي عمل القيام به على أكمل وجه وبذل كل الجهود للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات موكله والوفاء بجميع التزاماته بشأنه. (ب) الأمانة المهنية وعدم التدخل في الأعمال التي لا تقع في مجال تخصصه أو في مجال تخصص من ينتدبهم ومراعاة مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة في كل ذلك. ( ج) الامتناع عن تأدية أي عمل للغير إذا كان ذلك يتصل اتصالاً مباشراً بوظيفته في الدولة أو أي مؤسسة تخول له البت في العمل أو الترخيص به. ( د) إذا نوى أن يؤدي عملاً يقتضي التعامل مع أي مؤسسة أو هيئة كان هو مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو له مصلحة مادية بها أن يخطر صاحب العمل كتابة بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة والحصول على موافقته كتابة على قبوله التعامل رغم تلك العلاقة. (هـ) ألا ينتفع مادياً من أي سر أؤتمن عليه أثناء عمله وألا يطلع أحد على ذلك السر بأي طريقة سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل إلا إذا حصل على إذن صريح من صاحب السر يبيح له ذلك. ( و) احترام زملاء المهنة وتأسيس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدراتهم المهنية. ( ز) عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص مسجل بسبب أي عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المسجل. ( ح) أن يراعي الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله. (2) لا تترتب على المهندس أي مسئولية إذا لم يلتزم المقاول بالرسومات والمواصفات التي يضعها المهندس.
المادة (28) : بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في القوانين الأخرى يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على من يخالف أحكام المادتين 26 و 27:- ( أ) التوبيخ. (ب) الحذف المؤقت من السجل. ( ج) الحذف النهائي من السجل.
المادة (29) : - تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات المقدمة من أي شخص ضد قرار عدم أهليته للتسجيل أو قرار حذفه من السجل.
المادة (30) : يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم، يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح فيما يلي:- ( أ) حماية المهنة والسلوك المهني وقواعد وحقوق العمل في مجالات الهندسة المقررة والجزاءات الخاصة بالإخلال بذلك السلوك أو لتلك القواعد. (ب) تسجيل الفئات المختلفة في القطاع الهندسي التي يرى ضرورة تسجيلها. ( ج) واجبات المسجل والسكرتارية. ( د) وضع شروط خدمة العاملين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن