تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1995م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر: "أعمال مصرفية" يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان من أعمال. " البنك" يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 4 من قانون بنك السودان لسنة 1959م. " الشركة " تشمل أي فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله في السودان وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925م، ويعمل في مجال العمل المصرفي. " الصندوق" يقصد به ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام المادة 4. " المجلس" يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7. "المحافظ" يقصد به محافظ البنك. "المدير العام" يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق أحكام المادة 13 . "المصرف" يقصد به أي مصرف مرخص له لممارسة العمل المصرفي في السودان عند صدور هذا القانون أو أي مصرف جديد يرخص له بعد العمل بهذا القانون. "المصرف العامل" يقصد به أي مصرف يباشر الأعمال المصرفية عند العمل بهذا القانون بما في ذلك المصارف المتخصصة التي تقبل الودائع وفروع المصارف الأجنبية العاملة في السودان ولا يشمل ذلك فروع المصارف السودانية بالخارج. "المصرف المتوقف عن الدفع" يقصد به أي مصرف: (أ) صدر أم بمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية. (ب) حول كل التزامات ودائعه لأي مؤسسة أخرى. (ج) تم تعيين مصف له بموجب قرار صادر بتصفيته اختياريا أو تم وضع خطة للتسوية، أو وضعت خطة للتنظيم أو إعادة تكوينه أو أن إجراءات دمجه قد وافقت عليها سلطة مختصة أو أن طلب تصفيته معروض أمام محكمة مختصة. (د) منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه. "المصرف المضمون" يقصد به أي مصرف يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون. "الوديعة" يقصد بها جملة المبلغ المتبقي في حساب عميل بأي اسم كان، لدى أي مصرف ولا يشمل ذلك:- (أ) أي مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو لمؤسسة أو هيئة عامة أو لأي من الوزارات الاتحادية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو لأي مصرف آخر. (ب) أي مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان. (ج) أي مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل في السودان. "الوديعة المضمونة" يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضمونا وفق أحكام هذا القانون. "الوزير" يقصد به وزير المالية الاتحادي.
المادة (3) : تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض.
المادة (4) : (1) ينشأ صندوق يسمى " صندوق ضمان الودائع المصرفية" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية. (2) يكون المركز الرئيسي للصندوق بالخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو وكالات في ولايات السودان الأخرى.
المادة (5) : تكون للصندوق الأغراض الآتية: (أ) ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق أحكام المادة 19. (ب) حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها. (ج) جبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم. (د) إنشاء وإدارة محافظ التكافل الآتية: (أولا) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب. (ثانيًا) محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فحسب. (ثالثا) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب.
المادة (6) : لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 5 تكون للصندوق السلطات الآتية: ( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون. (ب) الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقا للصيغ الإسلامية. (ج) إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقا لما تحدده اللوائح. (د) استثمار أمواله الفائضة أو غير الموظفة بأي صورة من صور الاستثمار. (هـ) طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدارسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك. (و) طلب مراجعة خاصة لأي مصرف مضمون حسب نص المادة 28 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م. (ز) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون أو تكليف أي شخص آخر للقيام بهذه المهمة حسبما يقرره في هذا الشأن. (ح) أي سلطات أخرى تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أغراضه.
المادة (7) : (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ويؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه. (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي: أ/ المحافظ أو نائب المحافظ رئيسا ب/ المدير العام عضوا ومقررا ج/ وكيل أو وزارة المالية د/ مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك. هـ/ ثلاثة أعضاء بدرجة مدير عام يتم ترشيحهم بوساطة اتحاد المصارف السودانية ويوافق عليهم المحافظ، وفي حالة الترشيح من فروع المصارف الأجنبية العاملة بالسودان يكون الاختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سوداني. و/ شخصان من ذوي الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفي يختارهما الوزير بالتشاور مع المحافظ. (3) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) (هـ) و (و) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب.
المادة (8) : (1) لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن:- (أ) يمارس أي نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوي على منافسته بطريق مباشرة أو غير مباشرة، سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص أخر كوكيل أو مدير لأي جهة أخرى. (ب) يقترض أو يحصل على أي تمويل بضان من الصندوق. (2) إذا اعتزم رئيس المجلس أو أي عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل مع الصندوق قد يؤدي إلى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت له هو مصلحة شخصية في أي موضوع مطروح في اجتماع أمام المجلس، فيجب عليه أن يفضي للمجلس بتلك المصلحة ومداها، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الشأن.
المادة (9) : 1) يعفى أي عضو بالمجلس من منصبة في أي من الحالات الآتية: أ/ عدم اللياقة الطبية. ب/ تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية. ج/ إخلاله بأحكام المادة 8 . د/ إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. هـ/ إذا كان ممثلا لأي جهة وانتهى تمثيله لها. (2) يخلو منصب أي عضو بالمجلس في أي من الحالات الآتية: أ/ صدر قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1). (ب) قبول استقالته. (ج) وفاته. (3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقا لأحكام المادة (7/2).
المادة (10) : -(1) يكون المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، ويهدف بصفة عامة إلى تمكين الصندوق من تحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة التنفيذ. (ب) إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبرامجه ومتابعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة الدولة الأخرى. (ج) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالصندوق. (د) النظر في التقارير المرفوعة إليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها. (هـ) إجازة الموازنة العمومية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية. (و) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملين بالصندوق. (ز) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقا لأحكام اللوائح. (ح) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمودعين وفق أحكام هذا القانون. (ط) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلي والعالمي والفردي وتحديد مخصصاتهم وامتيازاتهم. (ي) تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها. (ك) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وواجبات واختصاصات المقرر. (2) يجوز للمجلس أن يفوض أيا من سلطاته لرئيسه أو المدير العام أو لأي من أعضائه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
المادة (11) : (1) يجتمع المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على دعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه بدعوة من المدير العام، ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئا إذا رأى رئيس المجلس أو نصف أعضائه أن ذلك ضروري. (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفي حالة غيابه لأي سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا له لإدارة ذلك الاجتماع. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء. (4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (12) : يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس.
المادة (13) : 1) يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من الوزير بعد التشاور مع المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويحدد ذلك القرار شروط خدمته، على أن تتوافر فيه الشروط الآتية، وهي أن يكون: (أ) من ذوي المؤهلات والخبرة الكافية. (ب) مشهودا له بالكفاءة والدراية التامة بالعمل المصرفي. (ج) مشهودا له بالأمانة والنزاهة. (2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسئول لدى المجلس عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتي: (أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. (ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها على المجلس لإجازتها. (ج) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومي. (د) إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس. (هـ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس. (و) تمثيل الصندوق والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان. (ز) وضع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره. (ح) التوقيع نيابة عن الصندوق على الاتفاقات التي يجيزها المجلس. (ط) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أعماله وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها. (ي) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من مساعديه أو أي لجنة يشكلها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
المادة (14) : على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق.
المادة (15) : (1) تكون عضوية المصارف في الصندوق إلزامية عند صدور هذا القانون. (2) يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها في البند (1) وأي مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفي في السودان بعد صدور هذا القانون.
المادة (16) : (1) على الصندوق عند تسجيل أي مصرف أن يرسل لذلك المصرف إخطارا كتابيا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل. (2) يجب أن يتضمن الإخطار المذكور في البند (1) الطريقة التي تحتسب بها المساهمة السنوية المستحقة على المصرف وتحديد المساهمة في رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (17) : يلتزم الصندوق بضمان الودائع الناشئة في السودان بالعملة المحلية باستثناء:- (أ) الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية. (ب) ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العاملين لأي مصرف مضمون. (ج)ودائع أي مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأية مسئولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعني. (د)ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعني. (هـ)ودائع الأزواج والأولاد القصر للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(د) . و)أية ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية. (ز) أي شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها.
المادة (18) : (1) يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والادخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون, (2) في حالة ودائع الاستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ. (3) يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضروريا وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع.
المادة (19) : (1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، على الصندوق أن يدفع لكل مودع في ذلك المصرف مبلغا يساوي الحد المضمون بموجب أحكام المادة 18، على ألا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع عن جملة ودائعه الموجود لدى المصرف المعني في تاريخ صدور أمر الحل أو التصفية. (2) في حالة أي مصرف مضمون تم بخصوصه وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل أو الدمج وتمت إجازة ذلك المشروع بوساطة الجهة المختصة، بحيث ينص المشروع على أن ينال كل مودع في تاريخ سريان المشروع مبلغا يقل عن المبلغ المضمون بموجب أحكام المادة 18 يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوي الفرق بين المبلغ الذي حدده المشروع وأصل الوديعة أو الفرق بين المبلغ المضمون والمبلغ الذي حدده المشروع أيهما أقل. 3) لأغراض هذه المادة يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أي مبالغ يكون المصرف المضمون مستحقا لها قانوناً ويجب على المصرف خصم تلك المبالغ من حساب المودع عن طريق المقاصة.
المادة (20) : -(1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، يجب على المصفى خلال ثلاثين يوما من تسلم أعماله أن يقدم للصندوق قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبيناً فيها بالتفصيل ودائع كل مودع والمبالغ الخاضعة للمقاصة المشار إليها في المادة (19/3). (2) على الصندوق أن يدفع للمصفى خلال ستين يوما من تسلمه لتلك القائمة كل المبالغ التي يتعين دفعها بموجب أحكام المادة 18 . (3) على المصفى أن يدفع المبالغ المقررة بموجب أحكام البند (2) لأصحاب الودائع كل على حدة. (4) عند دمج أو ضم أي مصرف مضمون وفق أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م، يعتبر ذلك المصرف متوقفا عن الدفع، ويكون الصندوق في هذه الحالة مسئولاً عن الدفع للمودعين في ذلك المصرف وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون، ويجب على المصرف المحول إليه في حالة الدمج أو الضم أو المصرف المضمون في الحالات الأخرى أن يقدم للصندوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل في ذلك المشروع قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبينا بالتفصيل ودائع المودعين كل على حدة والمبالغ المدفوعة أو المضافة، أو تلك التي يمكن اعتبارها مدفوعة تحت ذلك المشروع. (5) على الصندوق أن يدفع للمصرف المحول إليه أو الذي تمت تصفيته حسبما يكون الحال، خلال ستين يوما من تاريخ استلامه للقائمة المشار إليها في البند (1) المبلغ الواجب سداده للمودعين بموجب أحكام المادة 18.
المادة (21) : (1) يجب على المصفى أن يسدد للصندوق من المبلغ القابل للدفع للموعين بوساطته، إن وجد، مبلغا لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة بالإضافة إلى أي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ. (2) على المصرف المضمون أو المحمول له حسبما يكون الحال أن يسدد للصندوق المبلغ الواجب دفعه له فيما يتعلق بأي وديعة، إن وجد، وفق أحكام هذه القانون بما لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق بالإضافة إلى إي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ.
المادة (22) : (1) يتكون رأسمال الصندوق من الآتي:- أ) مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها 25 (خمسة وعشرون) مليون دينار سوداني. ب) مساهمة البنك وقدرها 40 (أربعون) مليون دينار سوداني. (ج) مساهمات المصارف والبالغ قدرها واحد مليون دينار سوداني لكل مصرف مسجل في عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعه على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار المصرف بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ( 2) تكون المساهمات المنصوص عليها في البند (1) مدفوعة بالكامل. (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بالتشاور مع المحافظ وموافقة الوزير زيادة المساهمات في رأس مال الصندوق بالقدر الذي يراه ضروريا.
المادة (23) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:- أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة (22/1). ب) المساهمات السنوية المنصوص عليها في المادة 24. ج) العائد من استثمار أموال الصندوق. د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس
المادة (24) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:- أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة (22/1). ب) المساهمات السنوية المنصوص عليها في المادة 24. ج) العائد من استثمار أموال الصندوق. د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس
المادة (25) : يكون للصندوق موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الميزانيات وتعرض على المجلس لإجازتها.
المادة (26) : (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقا للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أي مصرف أخر في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات أو السحب منها وفقا للكيفية التي يحددها المجلس.
المادة (27) : يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية.
المادة (28) : لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون.
المادة (29) : (1) يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل الصندوق. (2) يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين. (3) يجب على الصندوق بناء على طلب البنك أن يمده بأي بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون وفقا لما يراه البنك ضروريا. (4) يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأي مصرف مضمون تكون متوفرة لدية على البنك مده بتلك البيانات. (5) بالرغم من أي نص مخالف في أي قانون أخر يجوز للصندوق في أي وقت، أن يوجه أي مصرف مضمون عن طريق البنك بمده خلال فترة يحددها بأي بيانات أو معلومات تخص شئون ذلك المصرف تحقيقا لأغراض هذا القانون.
المادة (30) : على الرغم من أحكام أي قانون أخر يقوم البنك بالفصل في أي نزاع ينشا بين الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك في هذا الشان نهائيا وملزما.
المادة (31) : يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للاسترداد لأي سبب من الأسباب.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر كل شخص يعد بيانا كاذبا مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أي بيانات جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأي ميزانية أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقا لأحكام هذا القانون أو يفشل في تقديم أي مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بقديمها أو إعدادها، يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (33) : يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن