بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
المادة (1) : يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين ...
المادة (2) : يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وثمانية أعضاء ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وأن يكون ممن ...
المادة (3) : تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وبعد انتهائها تنت ...
المادة (4) : يعقد المجلس جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل أسبوعين وبدعوة من الرئيس أو نائبه على أن يوزع جدول الأع ...
المادة (5) : لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعو ...
المادة (6) : يضع المجلس لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير العد ...
المادة (7) : تتولى إدارتا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إعداد الميزانية وعرضها على كل من المجلسين وبع ...
المادة (8) : يكون لكل من إدارتي الأوقاف مدير من غير أعضاء المجلسين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء. وي ...
المادة (9) : يرسل المجلس إلى وزير العدل والشئون الإسلامية خلال مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر الأولى من كل عام تقريرا ...
المادة (10) : يعد مدير الإدارة الهيكل الوظيفي لها، كما يعد جدول الدرجات والرواتب بالاشتراك مع رئيس المجلس ويقوم ب ...
المادة (11) : تسري على موظفي ومستخدمي الإدارة جميع القوانين واللوائح والقرارات المقررة بشأن موظفي ومستخدمي الحكوم ...
المادة (12) : يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية ومجلس الأوقاف الجعفرية وفقا لأحكام هذا المرس ...
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية، تنفيذ ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة