بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة (1) : تحدد كل بلدية الأماكن التي يباشر فيها المرشحون لعضوية مجلس النواب أعمال الدعاية الانتخابية داخل الد ...
المادة (2) : لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية والشعارات والملصقات والصور والبيانات وغيرها من وسائل الدع ...
المادة (3) : يجب على كل مرشح ومعاونيه الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين, أو الإساءة إ ...
المادة (4) : يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات ...
المادة (5) : يحظر على كل مرشح استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات والدعاية الان ...
المادة (6) : يكون استخدام اللافتات المصنوعة من القماش في الشوارع الداخلية فقط, ويحظر استخدامها في الشوارع الرئيس ...
المادة (7) : مع مراعاة عدم حفر الأرض, يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعل ...
المادة (8) : يجب أن تكون خلفية إعلانات الدعاية الانتخابية الثابتة من غير النوعيات المرخص بها لشركات الدعاية والإ ...
المادة (9) : يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها ا ...
المادة (10) : توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة ق ...
المادة (11) : يلتزم المرشح أو شركة الإعلان حسب الأحوال بإزالة الإعلانات والملصقات وغيرها من وسائ ...
المادة (12) : يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة للشروط والأحكام ...
المادة (13) : يجب على شركات الدعاية والإعلان المتخصصة والمرخص لها, الالتزام فيما قد يسند إليها ...
المادة (14) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1972 بشأن تنظيم الإعلان ...
المادة (15) : على المديرين العامين في البلديات تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : جواد بن سالم العريض - وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة