بشأن إعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوى.
المادة (1) : يعاد تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي على الن ...
المادة (2) : تختص هذه الهيئة بإدارة ميناء القاهرة الجوي ويكون لها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
(1) تنظيم العم ...
المادة (3) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد م ...
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعمل داخل دائرة المينالء أو أن يشغل أو يستغل جزءا من ال ...
المادة (5) : تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة المناسبة وفق ...
المادة (6) : مع مراعاة ما تقرره السلطات النقدية المختصة من قواعد وإجراءات للهيئة أن ...
المادة (7) : يتكون رأس مال الهيئة من:
(1) أموال هيئة ميناء القاهرة الجوي المنشأة بقرار رئي ...
المادة (8) : تتكون موارد الهيئة من:
(1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعما ...
المادة (9) : تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه وما تقرره السلطات النقدية المختصة من ...
المادة (11) : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة الهيئة من رئيس للمجلس وعدد من القيادات الرئيسية بالهيئة ...
المادة (12) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرا ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلب ...
المادة (14) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور ...
المادة (22) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القرار يستمر العم ...
المادة (23) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2933 لسنة 1971 بإنشاء هيئة ...
المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدةِ ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية