بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها.
المادة (1) : تشكل اللجنة الوطنية لتـقويم المؤهلات العلمية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من:
1 ...
المادة (2) : للجنة أن تدعو ممثل الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة التي تطلب تـقويم المؤهل أو صاحب المؤهل إلى اجتماعا ...
المادة (3) : 1 - يكـــون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة من وحدة تـقويم المؤهلات العلمية في الوزارة يتولى المهام ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة في وزارة التربية والتعليم بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتكون إجتماعات ال ...
المادة (5) : يشترط في الطلب المقدم لتـقويم المؤهل العلمي ما يلي:
1 - أن يرد من إحدى الوزارات أو الهيئات أو ...
المادة (6) : يتم تـقويم المؤهل العلمي وفقاً للمعايير التالية:
1 - كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحص ...
المادة (7) : إذا أوصت اللجنة بتـقويم شهادة، تعين عليها اعتماد اسمهـــا الأصلــــي المستعمل ...
المادة (8) : يجوز للجنة أن تعيد النظر في توصيات سابقة إذا طرأ على الشهادات الصادر في شأنها هذه ا ...
المادة (9) : تعتمـــد توصيات اللجنة بشأن تـقويم المؤهل العلمي بقرار من الوزير ولـه أن يعيدها إليها لإعادة النظر ...
المادة (10) : لصاحب الشهادة الحق في التظلم من القرار الصادر باعتماد تـقويم شهادته، ويكون التظلم إلى وزير التربية ...
المادة (11) : يعتبر قرار وزير التربية والتعليم باعتماد تـقويم المؤهل العلمي نهائياً بمضي ميعاد التظ ...
المادة (12) : يلغـى كل حكم ي ...
المادة (13) : على وكيل وزارة التربية والتعليم تـنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد العزيز محمد الفاضل - وزير التربية والتعليم