بشأن الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري تـقديم أي من الأعمال والخدمات التعليمية للدارسين في مؤسسات تعليمية ...
المادة (2) : يقدم طلب الحصول على ترخيص بفتح مكتب للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج إل ...
المادة (3) : تقوم إدارة الشئون الثـقافية والبعثات ببحث طلب الترخيص المقدم ...
المادة (4) : تـُخطر إدارة الشئون الثـقافية والبعثات طالب الترخيص بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين ي ...
المادة (5) : على طالب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة أن يقوم بما يلي:
1- إعداد مقر المك ...
المادة (6) : يتـقاضى المكتب من الطالب الآتي:
1- رسوم التسجيل التي تحددها المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب ...
المادة (7) : على المكتب إعداد ما يلي:
1- لائحة داخلية تـنظم العلاقة مع الدارسين في الخارج محدداً فيها الأجور ...
المادة (8) : لا يجــوز للمكتب نشر أية دعاية أو إعلان عن أية مؤسسة تعليمية غير المؤسسات المعتمد ...
المادة (9) : يكون مقر المكتب الرسمي هو العنوان المختار ل ...
المادة (10) : تسري أحكام هذا القرار على جميع مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج القائمة ...
المادة (11) : على وكيل وزارة التربية والتعليم تـنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : عبد العزيز محمد الفاضل - وزير التربية والتعليم