بشأن إجراءات وقواعد الاستقطاع اشتراكات التقاعد وتحديد الراتب وعاء الاستقطاع وراتب تسوية المستحقات التقاعدية طبقا لقانوني التقاعد المدني والعسكري رقمي 13 لسنة 1975 و 11 لسنة 1976.
المادة (1) : على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الصادر بإخضاع الع ...
المادة (2) : على الوزارات والإدارات المختلفة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، إرسال الكشف المش ...
المادة (3) : إذا خضع الموظف أو الضابط أو الفرد لأي من قانوني التـقاعد المدني والعسكري رقمي (13) لسنة 1975 و(11) ...
المادة (4) : لا تستقطع أية اشتراكات تقاعد عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف عن العمل ...
المادة (5) : يقف اقتطاع اشتراكات التـقاعد من راتب الموظف أو الضابط أ ...
المادة (6) : لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف أو الضابط أو الفرد، الاستـقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء ...
المادة (7) : في حالة إعارة الموظف أو الضابط أو الفرد إلى جهة أخرى فيكون اقتطاع اشتراكات التـقاعد على أساس راتبه ...
المادة (8) : مع مراعاة نص البند (2) من المادة الأولى من هذا القرار تسوى المستحقات التـقاعدية لكل من الموظف أو ال ...
المادة (9) : تتم التسويات النهائية لاشتراكات التـقاعد بين الهيئة العامة لصندوق التـقاعد والوزارات والإدارات ال ...
المادة (10) : يلغى كل نص يخال ...
المادة (11) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تـنفيذ هذا القرار، وين ...
التوقيع : ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد