بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
المادة (1) : أنموذج رقم (1)
أنموذج طلب ضم سنوات خدمة افتراضية
طبقا للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1991
السيد الف ...
المادة (1) : على الضابط أو الفرد الذي يرغب في ضم مدة خدمة إفتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد، طبقاً لأحكام ...
المادة (2) : على وزارتي الدفاع والداخلية، ملء بيانات النموذج رقم (1) الخاصة بهما، والذي يقدمه الضابط أو الفرد، ث ...
المادة (2) : أنموذج رقم (2)
إخطار بخصم أقساط ضم مدة خدمة افتراضية
من راتب الضابط أو الفرد طالب الضم
السيد ...
المادة (3) : أنموذج رقم (3)
إخطار بسداد المبلغ المقابل لضم مدة
خدمة افتراضية دفعة واحدة
السيد الفاضل ... ...
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد حساب المبلغ المقابل لمدة الخدمة الإفتراضية المطلوب ضمها، بواقع ...
المادة (4) : يُشترَط أن لا يجاوز مجموع مدة الخدمة الإفتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات، وأن لا تقل مدة الخدمة المحس ...
المادة (5) : مع مراعاة حكم المادة السادسة من هذا القرار، يستمر سداد باقي أقساط ضم مدة الخدمة الإفتراضية خص ...
المادة (6) : تسقط أقساط ضم مدة الخدمة الإفتراضية بوفاة طالب الضم وي ...
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (8) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تنفيذ ه ...
التوقيع : ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد