بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة إفتراضية
المادة () : الهيئة العامة لصندوق التقاعد
...
المادة () : الهيئة العامة لصندوق التقاعد
...
المادة () : الهيئة العامة لصندوق التـقاعد
...
المادة (1) : على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد، طبقاً لأحكام المرسوم ...
المادة (2) : على الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي يخضع موظفوهــا لأحكام القانون رقم (1 ...
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة لصندوق التـقاعد حساب المبلغ المقابل لمدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمهــا، بواق ...
المادة (4) : يشترط ألا يجاوز مجموع مدة الخدمة الإفتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات، وألا تزي ...
المادة (5) : لا تدخل مدة الخدمة الإفتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبـة فـي التـقاعد، عنـد حساب الحقوق الإستبدالية ...
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابعة من هذا القرار، يستمر سداد باقي أقساط ضم مدة الخدمة الإفتراضية خصماً من ...
المادة (7) : تسقط أقساط ضم مدد الخدمة الإفتراضية، بوفاة طالب الضم ...
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (9) : على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد تـنفيذ هذا ا ...
التوقيع : ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد