بشأن إجراءات العرض بالوفاء والإيداع.
المادة (1) : ينشأ لكل حالة إيداع ملف إيداع تحفظ فيه المستندات الآتية:
1- طلب المدين إيداع الدين.
2- صورة من خط ...
المادة (2) : ينشأ بمكتب المسجل العام دفتر يسمى دفتر الإيداع تدون فيه البيانات الآتية:
1- رقم ملف الإيداع.
2- ا ...
المادة (3) : يجب على المسجل العام أن يتأكد قبل إيداع أي مبلغ من النقود الصندوق من إرسال المدين ...
المادة (4) : يجب على المسجل العام في اليوم التالي على الأكثر لإيداع المدين النقود أن يرسل إلى الدائن خطا ...
المادة (5) : يكون تقديم طلبات الحراسة على غير النقود أو طلب بيعها وطلبات استرداد النقود المودعة أو ثمنها التي تع ...
المادة (6) : يكون إثبات البيانات في الدفتر المنصوص عليه في المادة الثانية واستيفا ...
المادة (7) : يجب على كاتب جلسة المحكمة الصغرى المعروض عليها طلب وضع غير النقود تحت الحراسة أو بيعها أو طلب المدي ...
المادة (8) : يجب على الكاتب الذي يقوم بإجراءات الحراسة أو البيع أن يرسل إلى الدائن في اليوم التالي مباشرة صورة م ...
المادة (9) : يجب على أمين الصندوق بعد أن يسلم الدائن النقود المودعة على ذمته أن يرسل ك ...
المادة (10) : لا تسري أحكام المواد السابقة على العرض بالوفاء الذي يحصل أثناء المرافعة في الدعوى طبقا لنص المادة 3 ...
المادة (11) : يستحق الرسم الثابت على إجراءات العرض والإيداع ومقداره خمسة دنانير والرسوم الإضافية المقررة على ك ...
المادة (12) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويع ...
التوقيع : عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية