بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة
.
المادة (1) : تعمل اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة في إطار المجتمع الجماهيري على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعب ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وضع الخطط التنفيذية في مجال الخدمة العامة تنفيذا لقرارات ...
المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الخدمة العامة من:-
- مكتب الأمين.
- المكتب القانوني.
- مكتب المتابع ...
المادة (4) : يختص مكتب الأمين بما يلي:-
(أ) تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وإعداد المراسلات وحفظ الأوراق والمر ...
المادة (5) : يكون الكاتب العام مسئولا عن سير جميع الأعمال بالأمانة فنياٌ وإدارياٌ ومالياٌ، وعن علاقتها بالأمانات ...
المادة (6) : يختص المكتب القانوني بما يلي:-
أ) إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات عن طريق الأمين ...
المادة (7) : يختص مكتب المتابعة بما يلي:-
أ) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بنشاط ال ...
المادة (8) : يختص مكتب الوافدين العرب بما يلي:-
1- إعداد الإحصائيات والبيانات المتعلقة بعدد الوافدين العرب الذي ...
المادة (9) : تختص إدارة التنظيم والملاكات الوظيفية بما يلي:-
1- مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدار ...
المادة (10) : تختص إدارة القوى العاملة بما يلي:-
1- تحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة على ضوء تصنيفها ...
المادة (11) : يختص إدارة التعاون الفني بما يلي:-
1- القيام بالدراسات اللازمة في شأن إجراء الاتصالات مع المنظمات ...
المادة (12) : تختص إدارة الدراسات والبحوث بما يلي:
1- إجراء الدراسات والبحوث في مجال التنظيم والتطوير الإداري و ...
المادة (13) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:-
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة