المادة
(1) :
تعتمد لائحة مكافآت الإنتاج المسموع والمرئي للهيئة العامة ...المادة (2) : تصرف مكافآت مالية مقابل الأعمال الفكرية والأدبية والفنية التي تقبلها الهيئة العامة لإذاعة الجماهيري ...
المادة (3) : تشكل بقرار من أمين الهيئة لجان من ذوي الخبرة والتخصص في مجال الإنتاج الفكري أو الأدبي أو الفني وتخت ...
المادة (4) : يجوز للجنة إدارة الهيئة إبرام عقود لتسجيل أو نقل الحفلات الخارجية عن طريق الإذاعتين المسموعة والمرئ ...
المادة (5) : يكون للهيئة الحق في إذاعة ما تنتجه بصفة دائمة بالشكل الذي يحقق أهدافها سو ...
المادة (6) : يجوز بقرار من أمين الهيئة منح مكافآت مالية لجميع من يكلفون بالعمل في الحفلات الموسيقية والمهرجانات ...
المادة (7) : تصرف مكافآت مالية عن الوقت الفعلي الذي يستغرقه البرنامج من مواد كلامية من حساب الوقت, وبما يستفاد ...
المادة (8) : لا يجوز صرف أية مكافآت عن أي إنتاج إلا بعد استيفاء ا ...
المادة (9) : يجوز للجنة إدارة الهيئة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من غير العاملين بالهيئة ...
المادة (10) : لا يجوز صرف مكافآت إنتاج للشخص الواحد عن أكثر من صفة مقيد عليها في ا ...
المادة (11) : تصرف مكافأة الإنتاج وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة المالية بال ...
المادة (12) : تصرف المكافأة المالية المقررة في هذه اللائحة لصاحب الإنتاج إذا أذيع إنتاجه خلال مدة أقصاها:
1) ثلا ...
المادة (13) : تحسب مكافأة أية حلقة من برامج المنوعات بحسب مدتها وفقا للجداول المرفقة بهذه اللائحة ويخصم من المادة ...
المادة (14) : تصرف مكافأة المقدمة الموسيقية لأي عمل مرة واحدة ويخصم زمن ...
المادة (15) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (349) 82م, بلائحة مكافأة الإنتاج المسم ...
المادة (16) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة