بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بالهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمي.
المادة (1) : (تعاريف)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما: ...
المادة (2) : أ) يكون الإيفاد في مهام رسمية في الداخل لمدة لا تزيد عن شهر واحد من اختصاص اللجنة الإدارية للهيئة. ...
المادة (3) : لا يجوز أن يتقاضى الموفد علاوة عن مدة تجاوز مائة وعشرين يوما في الداخل أو ...
المادة (4) : يقدم الموفد طلب الحصول على علاوة المبيت على النموذج المرفق بهذه اللائحة وتصرف ...
المادة (5) : تقوم الهيئة بشراء تذاكر السفر اللازمة للموفد بالدرجة السياحية وبأقصر الطرق، ويحظر على الموفد المرور ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من هذه اللائحة إذا حدثت ظروف منعت الموفد من العودة أو تطلبت مد فتر ...
المادة (7) : تحدد قيمة العلاوة التي تستحق للموفد في مهمة بالداخل أو الخارج من الموظفين ...
المادة (8) : يرد للموظف المبالغ التي يكون قد أنفقها لصالح المهمة الرسمي ...
المادة (9) : على الموفد أن يقوم بتسوية السلفة الممنوحة على حساب علاوة السفر والمبيت خلال أسبوع من ...
المادة (10) : يمنح المتعاونون غير المتفرغين الموفدون في مهام رسمية بالخارج تتعلق بعمل الهيئة علاوة مبيت يصدر بتحد ...
المادة (11) : تطبق الأحكام المتعلقة بشروط واستحقاق وحساب العلاوة وملحقاتها وكافة الأحكام الأخرى الواردة بلائح ...
المادة (12) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول الشهر الميلاد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة