بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الإشراف والمتابعة على شئون قطاع المواصلات والنق ...
المادة (2) : أولاٌ: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحري من:
(أ) مكتب الأمين.
(ب) مكتب الحج. ...
المادة (3) : يختص مكتب الأمين بما يلي /
أ - إعداد وتحضير وتجميع مواضيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية الع ...
المادة (4) : يختص مكتب التفتيش البحري باقتراح القواعد المتعلقة بالتفتيش البحري والمعاينات وتحديد شروط إصدار الجو ...
المادة (5) : يختص مكتب شئون الحج بما يلي/
أ- التنظيم والتنسيق والإشراف على الحجاج.
ب- اقتراح الميزانية ال ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للمشروعات والبحوث بما يلي/
أ- إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء الطرق و ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والتدريب بما يلي /
أ - القيام بالشئون الإدارية والما ...
المادة (8) : تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية بناء على عرض ا ...
المادة (9) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
------------- ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة