بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بالجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية.
المادة (1) : استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يكون الإيفاد في المهام الرسمية ولحضور المؤتمرات والندو ...
المادة (2) : يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور مؤتمر ...
المادة (3) : يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور مؤتمر ...
المادة (4) : يجوز لعضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات الاشتراك في مؤتمر ع ...
المادة (5) : لا يجوز إيفاد أكثر من شخص واحد من نفس الجامعة او المعهد أو الهيئة القومية للبحث ...
المادة (6) : لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يخرج في مؤتمر علمي خار ...
المادة (7) : يجوز أن يوفد عضو هيئة التدريس أو الباحث بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجامعات لحضور الاجتم ...
المادة (8) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس أو الباحثون أو الموظفون بالوحدات التابعة للجنة الشعبية العامة للجام ...
المادة (9) : يلتزم الموفد وفقا لأحكام هذا القرار بعد عودته إلى أرض الوطن وخلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ عو ...
المادة (10) : يكون الإيفاد للمهام المشار إليها في المواد السابقة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعا ...
المادة (11) : يستحق الموفد وفقا لأحكام هذا القرار علاوة المبيت المقررة في لائحة ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة