بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1969م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م.
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (22) من القانون رقم (5) لسنة 1969م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977م بحيث تصبح على النحو التالي:
"مادة (22):
أ) لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر, ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تنشئها الجهات الشعبية العامة التي تخصص لأغراض عامة.
ب) مع عدم الإخلال بحكم الاستثناء الوارد بالفقرة السابقة تحدد المسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر وفقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة, بقرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة.
جـ) تتولى الجهة المختصة إدارة الشواطئ واستغلالها.
د) تؤول إلى البلديات ـ كل في دائرة اختصاصها ـ ملكية الأراضي والمباني والمنشآت المقامة عليها في حدود المسافة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادة.
ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام بشأن الملكية العقارية, وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بالتعويض المحددة بالتشريعات النافذة"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام