بشأن إلغاء القانون رقم (12) لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 91/ 1392 من وفاة الرسول الموافق 1982 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983 م،
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى القانون رقم (12) لسنة 1973م. في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة (2) : يتم التصرف في صندوق خدمات المنتجين المنصوص عليه في القانون رقم (12) لسنة 1973م. المشار إليه وكافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق المذكور بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام