بشأن إنشاء معهد الترجمة.
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى "معهد الترجمة" يتبع اللجنة ...
المادة (2) : يتولى معهد الترجمة العمل على تأهيل عناصر ليبية قادرة على الترجمة وعلى تدريب العاملين في هذا المجال ...
المادة (3) : يشتمل معهد الترجمة على قسمين متخصصين هما:
أ) قسم الترجمة التحريرية.
ب) قسم الترجمة الفورية.
وتتب ...
المادة (4) : تدير شئون المعهد لجنة تشكل لمدة أربع سنوات على النحو التالي:
أ) الكاتب العام للجنة الشعبية للمكتب ...
المادة (5) : تتولى لجنة إدارة المعهد الاختصاصات التالية:
أ) وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
ب) اقتر ...
المادة (6) : يكون للمعهد مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من اللجنة ...
المادة (7) : يتولى المدير العام للمعهد الاختصاصات الآتية:
أ) إدارة المعهد والإشراف على موظفيه وتوجيههم حسب السي ...
المادة (8) : تشكل لجان فنية يناط بها وضع المناهج الدراسية والتدريبية بالمعهد وتضم في عضويتها خبراء متخصصين من أم ...
المادة (9) : يشترط للقبول في معهد الترجمة:
أ) قسم الترجمة التحريرية:
- أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية العربية ...
المادة (10) : للمعهد أن يقبل طلبة من الدول الصديقة متى ما كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من الجماهيرية العرب ...
المادة (11) : تكون الدراسة في المعهد نظامية وعلى النحو التالي:
أ) قسم الترجمة التحريرية ومدة الدراسة به أربع سنو ...
المادة (12) : تكون الدراسة بالمعهد نظرية وعملية وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد أسس التدريس النظري وقواعد التمرين ا ...
المادة (13) : تكون للمعهد ميزانية مستقلة تتكون م ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة ...
المادة (15) : تعرض ميزانية المعهد والحساب الختامي بعد موافقة لجنة إدارة المعهد عليهما على أمين اللجنة الشعبية للم ...
المادة (16) : لحين تشكيل لجنة إدارة المعهد يتولى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي جميع الاختصاصا ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة