بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة.
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقاً ل ...
المادة (2) : تلتزم المؤسسة التدريبية الخاصة بدفع رسوم إصدار الترخيص وتجديد ...
المادة (3) : يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تدريبية خاصة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم ب ...
المادة (4) : مع مراعاة القرارات الصادرة في هذا الخصوص من وزارة الداخلية (الدفاع المدني) ووزارة الصحة (السلامة وا ...
المادة (5) : يجب أن يكون مدير المؤسسة التدريبية حاصلا ً ًعلى مؤهل جامعي أو ما يعا ...
المادة (6) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 المشار إليه، يجب أن يكون عضو ...
المادة (7) : يجوز تشكيل مجلس إدارة لكل مؤسسة تدريبية خاصة من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء، على أن تكون م ...
المادة (8) : يختص مجلس الإدارة بالإشراف على شئون المؤسسة ورسم السياسة التي تسير عليها وله على الأخص القيام بالم ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بمقر المؤسسة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل بدعوة من رئيسه أو مدير المؤسسة، ولا يكو ...
المادة (10) : لا يجوز للمؤسسة التدريبية الخاصة القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد موافقة وزارة العمل والشئون ا ...
المادة (11) : تسري أحكام هذا القرار على جميع المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة عند صدور ...
المادة (12) : على وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتدريب تنفيذ هذ ...
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية