بشأن اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال.
المادة (1) : تتكون اللجنة المشتركة من ثمانية أعضاء يجوز زيادتهم إلى عشرة إذا طل ...
المادة (2) : على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ...
المادة (3) : تتولى الجهة القائمة على عملية الانتخاب قيد أسماء العمال في المنشأة في دفتر خاص لهذه العملية يوضع لا ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه ممثلا عن العمال في اللجنة المشتركة الشروط الآتية:
1- أن يكون من بين ا ...
المادة (5) : مدة عضوية ممثلي العمال في اللجنة المشتركة سنتان تبدأ من يوم إعلان فوزهم ويجوز لصاحب العمل تغيي ...
المادة (6) : تضع اللجنة المشتركة نظامها الأساسي الذي يبين مكان الاجتماعات ونظامها والتصويت وطريقته وكيفية اختيار ...
المادة (7) : تتولى اللجنة المشتركة التوفيق والتوجيه فيما يلي:
( أ ) تسوية المنازعات العمالية.
( ب ) تنظيم ال ...
المادة (8) : تسجل اللجنة المشتركة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بناء على طلب رئيسها ممثل الع ...
المادة (9) : يدون في سجل خاص ملخص أحكام النظام الأساسي وتحفظ صورة منه بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتسلم ...
المادة (10) : يلغى القرار رقم 27 ل ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية