بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين .
المادة (1) : على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال غير بحرينيين أن يتقدم إلى إدا ...
المادة (2) : يجوز لإدارة العمل استشارات الوزارات والهيئات الحكومية في منح تصاريح ...
المادة (3) : يراعى في منح تصاريح العمل ما يأتي:
1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة البحرينية.
2- تفضيل رعا ...
المادة (4) : على الأجنبي المصرح باستخدامه أن يحصل على بطاقة عمل من إدارة العمل وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العم ...
المادة (5) : تكون صلاحية بطاقة العمل للأجنبي لمدة عام واحد ويجوز تجديدها كل عام ويج ...
المادة (6) : على صاحب العمل الذي يرغب في تغيير مهنة عامل أجنبي أو جهة عمله أن يحصل على تصريح بذل ...
المادة (7) : إذا انتهت مدة إقامة العامل الأجنبي المصرح له بها فعليه أن يتقدم إلى إدارة العم ...
المادة (8) : قيمة الرسوم الواجب دفعها كالآتي:
رسم تصريح عمل العامل الأجنبي عشرة دنانير (10دنانير)
رسم بطاقة ...
المادة (9) : على المنشآت التي تستخدم أجنبيا أن تنشئ سجلا تدون فيه البيانات الآتية:
" اسم الأجنبي ولقبه وجنسه و ...
المادة (10) : إذا فقدت بطاقة عمل الأجنبي فعليه الحصول من إدارة العمل على ...
المادة (11) : إذا انتهى التعاقد مع العامل الأجنبي أو ترك العمل فعلى صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل بذلك خلال يومي ...
المادة (12) : تكون تكاليف عودة المالك الأجنبي إلى البلد القادم منه على نفقة صاحب العمل ...
المادة (13) : لا تسرى أحكام هذا القرار على:
1- الأجانب الذين يعملون في الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية