تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس في دولة الكويت عام 2008 نادي فتيات القرين الرياضي لمدة غير محدودة ومقره ....... وقد أشهر بتاري ...
المادة (2) : يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا طبيعيا لا يستهدفون الكسب المادي, ويكون النادي ...
المادة (3) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية وا ...
المادة (4) : يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعه ...
المادة (5) : يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة, حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في ...
المادة (6) : أن يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهر ...
المادة (7) : 1- أعضاء عاملون: وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظ ...
المادة (8) : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي: 1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما ...
المادة (9) : إسقاط العضوية تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية: (أ) الوفاة. (ب) الحكم عليه بعقوبة ج ...
المادة (10) : انتهاء العضوية يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين: أ- طلب ا ...
المادة (11) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة ( ...
المادة (12) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب), (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام ا ...
المادة (13) : الجمعيات العمومية للنادي الرياضي اثنتان هما: 1- الجم ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تار ...
المادة (15) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عاد لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بد ...
المادة (16) : يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور ا ...
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحض ...
المادة (18) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا ...
المادة (19) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح ...
المادة (20) : على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من لجنة الانتخابات قبل يومين ع ...
المادة (21) : يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وع ...
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية: (أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا ت ...
المادة (23) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة ...
المادة (24) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية: (أ) إذا طلب منه ذلك ...
المادة (25) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور, ولا ...
المادة (26) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه ...
المادة (27) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاديين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمس ...
المادة (28) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للن ...
المادة (29) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر ...
المادة (30) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر ي ...
المادة (31) : يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمس ...
المادة (32) : يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه, فإن لم يوجد أحد منهم يترأس الاجتماع من ...
المادة (33) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتما ...
المادة (34) : إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة ...
المادة (35) : في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر ال ...
المادة (36) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلاد ...
المادة (37) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: (أ) أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات ...
المادة (38) : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكال ...
المادة (39) : يختص مجلس الإدارة بما يلي: (أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام الأساسي وال ...
المادة (40) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع أو بالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وه ...
المادة (41) : يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام و ...
المادة (42) : اختصاصات رئيس المجلس يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: (أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاج ...
المادة (43) : اختصاصات أمين السر العام يختص أمين السر العام بما يلي: (أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدا ...
المادة (44) : اختصاصات أمين الصندوق يختص أمين الصندوق بما يلي:- (أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية. ( ...
المادة (45) : يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعا عاديا في السنة على الأقل, وتوجه الدعوة من أمين السر العام ق ...
المادة (46) : تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من ال ...
المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ...
المادة (48) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية:- (أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات ل ...
المادة (49) : تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبر ...
المادة (50) : تتكون موارد النادي من: (أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم. (ب) التبرعات والهبات والوصيا و حصيلة ...
المادة (51) : تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي: (أ) (50) دينارا رسوم قبول العضو بالنادي. (ب) ...
المادة (52) : يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك: (أ) الأعضاء الشرفيون. (ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الات ...
المادة (53) : تودع أموال النادي النقدية بإسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت, وتخطر ا ...
المادة (54) : أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها. ...
المادة (55) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية الع ...
المادة (56) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجت ...
المادة (57) : إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو ...
المادة (58) : باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو وأمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو ...
المادة (59) : لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ...
المادة (60) : مع مراعاة ما ورد بالمادتين (43, 44) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:- ...
المادة (61) : تسري أحكام هذا النظام على نادي ......., ولا يجوز تعديل مواد ...
المادة (62) : تفسير مواد هذا النظام من اختصاص اله ...
المادة (63) : يعتبر المرسوم بقانون رقم (42) سنة 1978 والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن