بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية.
المادة (1) : حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (2) : تُطبق أحكام المادة (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب موظفي الخدمة المدنية.
المادة (3) : 1-يجوز لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القانون أو يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. 2- تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية