بشأن إنشاء مجلس للصحة.
المادة (1) : ينشأ بوزارة الصحة مجلس للصحة يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة المتعددة في مجال الخدمات ا ...
المادة (2) : يشكل مجلس الصحة على الوجه الآتي:
(1) وزير الصحة ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...
المادة (3) : يختص مجلس الصحة بما يلي:
(1) وضع السياسة العامة للشئون الصحية على مستوى الجمهورية وأهداف هذه السيا ...
المادة (4) : للمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية التي تمارس نشاطا صحيا أن تعرض عليه مقترحاتها في مجال نشاطها المتص ...
المادة (9) : يرأس الأمانة العامة الفنية طبيب يكون تعيينه بناء على ترشيح رئيس المجلس, وتتأل ...
المادة (10) : يراعى أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس وأمانته الفنية في فرع قائم بذاته بموازنة وزارة الصح ...
المادة (11) : يصدر بتنظيم العمل في الأمانة ا ...
المادة (12) : يقدم رئيس مجلس الصحة إلى رئيس مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط ...
المادة (13) : تلغى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1976 ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 739 لسنة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة