تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ويشار لهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين"). رغبة منهما في تحسين وتقوية التعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وإدراكاً منهما أن الإتفاق على المعاملة التي سيلقاها مثل هذا الإستثمار من شأنها حظر تدفق رأس المال الخاص والتنمية الاقتصادية لديها ، ومن منطلق اتفاقهما على أن وجود إطار مستقر للاستثمار سيؤدي إلى رفع الإستعمال الفعال للموارد الإقتصادية إلى أقصى حدودها وتحسين مستويات المعيشة. وإدراكاً منهما أن تنمية الروابط الاقتصادية وروابط النشاط التجاري من شأنها تشجيع الاحترام لحقوق العمال المعترف بها دولياً. ومن منطلق اتفاقهما على إمكانية تحقيق هذه الأهداف دون التراخي في مراعاة إجراءات الصحة والسلامة والإجراءات البيئية ذات التطبيق العام. وانطلاقا من قرارهما بإبرام اتفاقية حول تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له، قد اتفقا على ما يلي:
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 20 جمادى الثانية 1420هـ الموافق 29/9/1999م، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : ُصودق على اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 20 جمادى الثانية 1420هـ الموافق 29/9/1999م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : من أجل الغايات المنشودة من هذه الاتفاقية: أ) تعني عبارة "شركة" أي هيئة تم تأسيسها أوتنظيمها بموجب القانون المطبق سواء كانت تسعى لتحقيق الربح أو لا تسعى لتحقيقه، وسواء كانت تخضع لملكية أو سيطرة القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شركة مؤسسة أو صندوق انتمائي، أو شركة تضامن أو شركة يملكها طرف واحد أو فرع لشركة، او مشروع مشترك أو جمعية، أو هيئة أخرى. ب) تعني عبارة "شركة لطرف متعاقد" شركة مؤسسة أو منظمة بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد. ج) تعني عبارة "مواطن لدى طرف متعاقد" شخصاً طبيعياً من رعايا هذا الطرف بموجب قانونه المطبق. د) تعني عبارة "استثمار" يعود لأحد المواطنين أو لإحدى الشركات كافة أنواع الاستثمارات المملوكة لهذا المواطن أو لهذه الشركة أو التي يسيطر أي منهما عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويشمل ذلك ضمن ما يشمل الاستثمار، المؤلف مما يلي أو الاستثمار الذي يتخذ أحد الأشكال التالية: 1) شركة. 2) الحصص والأسهم والأشكال الأخرى من المشاركة في رأسمال أية شركة من الشركات وكذلك السندات وسندات الإقراض والأشكال الأخرى من حقوق المديونية. 3) الحقوق التعاقدية، مثل عقود تسليم المفتاح وعقود مقاولات البناء والتشييد أو الإدارة أو عقود الإنتاج أو مقاسمة العائدات أو عقود الامتياز أو العقود الأخرى المشابهة. 4) الأموال المنقولة وغير المنقولة، والأموال غير المنظورة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحقوق التي تنطوي عليها حقوق الملكية، مثل عقود الإيجار واتفاقات الرهن وحقوق الحجز والتعهدات. 5) الملكية الفكرية التي تشمل ما يلي ولا تقتصر عليه: حقوق التأليف والحقوق المتعلقة بها. حقوق براءات الإختراع. حقوق في أنواع المصانع. التصميمات الصناعية. حقوق تصميمات شبكات أشباه الموصلات ( السميكندكتر - Semiconductor)، الأسرار التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعرفة الفنية والمعلومات التجارية السرية. العلامات المتصلة بالمهنة وبالخدمات. الأسماء التجارية، و 6) الحقوق الممنوحة بموجب القانون، مثل التراخيص والتصاريح. هـ ) تعني عبارة "الاستثمار المشمول" استثمار لمواطن أو لشركة يتبع أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. و ) تعني عبارة "مشروع حكومي" شركة مملوكة لأحد الطرفين المتعاقدين أو شركة يسيطر عليها أحد الطرفين المتعاقدين من خلال حقوق ملكيته لها. ز ) تعني عبارة "ترخيص استثمار" الترخيص الممنوح من قبل سلطة الاستثمار الأجنبية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى أحد الاستثمارات المشمولة أو إلى مواطن أو شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر. ح ) تعني عبارة "اتفاقية استثمار" اتفاقية خطية معقودة بين السلطات الوطنية لدى أحد الطرفين المتعاقدين وأحد الاستثمارات المشمولة لدى الطرف المتعاقد الآخر، أو بين تلك السلطات الوطنية وأحد مواطني أو إحدى شركات الطرف المتعاقد الآخر يتم بموجبها: 1 ) منح الطرف المستثمر الحقوق المتعلقة بالموارد الطبيعية أو بأصول أخرى تسيطر عليها السلطات الوطنية، و(2) يعتمد عليها الطرف المستثمر، مواطنا كان أم شركة في تأسيس أو تملك استثمار مشمول. ط ) تعني "اتفاقية إكسد" (ICSID ) "الإتفاقية الدولية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الاستثمار" وهي الاتفاقية المعقودة بين الدول ومواطني دول أخرى والتي تم التوقيع عليها في مدينة واشنطن في اليوم الثامن عشر (18) من شهر مارس (آذار) عام 1965. ى ) تعني عبارة "مركز" المركز الدولي لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الاستثمار، وهو المركز الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقية "إكسد". ك ) تعني عبارة "قواعد يونسيترال للتحكيم" (UNCITRAL ) قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
المادة (2) : 1) فيما يتعلق بتأسيس الاستثمارات المشمولة وتملكها وتوسيعها وإدارتها وتوجيهها وتشغيلها وبيعها أو التصرف فيها بأي شكل آخر، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمعاملة استثمارات الطرف الآخر في إقليمه على نحو لا يقل عن معاملته لاستثمارات مواطنيه او شركاته في أراضيه وفي ظروف مماثلة (ويشار لذلك فيما بعد بعبارة "المعاملة الوطنية" أو معاملتها على نحو لا يقل عن معاملتها للاستثمارات التي تتم في إقليم كل منهما من قبل مواطنين أو شركات تتبع أية دولة أخرى ، ( ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " معاملة الدولة المفضلة أكثر من غيرها")،. أو أيهما يكون أفضل ، ( ويشار لذلك فيما بعد بعبارة " المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة المفضلةأكثر من غيرها " ) كما يضمن كل من الطرفين المتعاقدين قيام مشاريعه الحكومية بتقديم بضائعها او خدماتها للاستثمارات المشمولة على نحو يتمشى مع المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة المفضلة أكثر من غيرها. 2) ( أ ) يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين تبني الاستثناءات للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 أو المحافظة عليها ، وذلك في القطاعات أو فيما يتعلق بالأمور المذكورة تحديداً في ملحق هذه الإتفاقية ، و لا يجوز للطرف المتعاقد عند تبنيه لمثل هذا الإستثمار أن يفرض على الاستثمارات المشمولة القائمة التنازل الكلي او الجزئي عنها في وقت نفاذ هذا الإستثناء. (ب) لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 على الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات متعددة الأطراف التي تم إبرامها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتعلقة بتملك حقوق الملكية الفكرية أو المحافظة عليها. 3) ( أ ) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات المشمولة ، ويلتزم كل منهما بتقديم الكامل من الحماية والأمن في كافة الأوقات للاستثمارات المشمولة، كما يلتزمان بتقديم مستوى من المعاملة لا يقل عن مستوى المعاملة المطلوب بموجب القانون الدولي. (ب ) أن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بإحداث الضرر في إدارة الاستثمارات المشمولة أو توجيهها أو تشغيلها أو بيعها أو التصرف فيها على أي نحو آخر عن طريق استخدام الإجراءات غير العقلانية أو التمييزية. 4) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد استحقاقات الاستثمارات المشمولة وتنفيذ ما يعود لها من حقوق. 5) يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بنشر قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارسته وإجراءاته الإدارية ذات التطبيق العام، وكذلك قراراته القضائية المتصلة بالإستثمارات المشمولة أو التي تؤثر عليها، وأن يقوم بذلك على وجه السرعة وبدون تأخير أو يقوم بتوفيرها علانية على أي نحو آخر.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 5 شعبان 1420هـ الموافق 13 نوفمبر 1999م
المادة (3) : 1) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام على نحو مباشر أو غير مباشر باتخاذ اجراءات تعادل المصادرة أو التأميم (المصادرة) من أجل مصادرة استثمار مشمول أو تأميمه إلا إذا تم ذلك. لغرض عام وعلى نحو لا يتسم بالتمييز وبعد دفع تعويض فوري ومناسب وفعّال وطبقاً للإجراءات الصحيحة قانونا والمباديء العامة للمعاملة المنصوص عليها في الفقرة رقم 3 من المادة رقم 2. 2) يدفع التعويض بدون تأخير وبما يعادل القيمة العادلة والمنصفة في السوق للاستثمار المصادر قبل اتخاذ إجراء المصادرة مباشرة ( تاريخ المصادرة). ويكون هذا التعويض قابلا للتحصيل بشكل كامل وقابلاً كذلك لتحويله بحرية. ولا تعكس القيمة العادلة والمنصفة في السوق للاستثمار المصادر أي تغيير في قيمته يكون قد وقع بسبب العلم بإجراء المصادرة قبل تاريخ وقوعها. 3) إذا كانت القيمة العادلة والمنصفة في السوق للاستثمار المصادر محددة بعملة قابلة للتداول الحر، لن يقل التعويض المدفوع عن القيمة العادلة في السوق للاستثمار المصادر عن القيمة العادلة له في السوق في تاريخ المصادرة ، مع إضافة الفائدة المستحقة لتلك العملة بنسبة تجارية معقولة تحسب من تاريخ المصادرة حتى تاريخ سداد التعويض. 4) إذا كانت القيمة العادلة في السوق للاستثمار المصادر بعملة غير قابلة للتداول الحر، لن يقل التعويض المدفوع، بعد تحويل المبلغ إلى عملة الدفع بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع عن: أ) القيمة العادلة في السوق للاستثمار المصادر في تاريخ المصادرة بعد تحويلها إلى عمله قابلة للتداول الحر بسعر الصرف السائد في السوق في هذا التاريخ، بالإضافة إلى: ب) الفائدة المستحقة عن المبلغ من تاريخ مصادرة الاستثمار حتى تاريخ دفع التعويض محسوبة بنسبة تجارية معقولة على تلك العملة القابلة للتداول الحر.
المادة (4) : 1) يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة المفضلة أكثر من غيرها بالنسبة لأي إجراء يتعلق بالخسائر التي تعاني منها تلك الاستثمارات في إقليم كل منهما بسبب الحرب أو أي صراع مسلح آخر أو بسبب ثورة أو حالة طواريء في الوطن أو تمرد على السلطة او حوادث الشغب المدني أو مايشابه ذلك من احداث. 2) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين برد الحق إلى صاحبه أو بدفع تعويض عنه وفقاً للفقرات 2و3و4 من المادة رقم 3، في حالة تعرض الاستثمارات المشمولة في إقليم أحد الطرفين للخسائر بسبب الحرب أو صراع مسلح آخر أو حالة طوارئ في الوطن أو تمرد على السلطة أو حوادث شغب مدنية أو أحداث أو ثورة مشابهة تقع نتيجة لـ: أ) قيام قوات أو سلطات أحد الطرفين المتعاقدين بالإستيلاء على كافة تلك الاستثمارات أو على جزء منها ، أو ب) قيام قوات أو سلطات أحد الطرفين المتعاقدين بتدمير كافة تلك الاستثمارات أو على جزء منها على نحو لم يكن مطلوباً ولم يقتضيه الوضع القائم.
المادة (5) : 1) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة بإجراء كافة التحويلات من وإلى إقليمه بحرية تامة وبدون تأخير على أن تشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر: أ) المساهمات في راس المال. ب) الأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والعائدات الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار بالكامل أو عن بيع أو تصفية أي جزء منه. ج) الفائدة ودفعات رسوم الامتياز وأتعاب الإدارة وأتعاب المساعدات الفنية والأتعاب الأخرى. د) الدفعات المستحقة بموجب عقد ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات المبرمة للحصول على قرض. هـ ) التعويض المدفوع بموجب المادتيين 3 و 4 والدفعات الناجمة عن خلاف متصل بالاستثمار. 2) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة بتحويل الأموال بعملة قابلة للتداول الحر بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل. 3) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة بتقديم العوائد العينية وفقاً لما تم التصريح به أو وفقاً لما تم التصريح به أو وفقاً لما تم تحديده في ترخيص الاستثمار أو اتفاقية الاستثمار أو اتفاقية خطية اخرى مبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد الاستثمارات المشمولة أو أحد المواطنين أو الشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 4) على الرغم مما ورد في الفقرات من 1 إلى 3، يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين تطبيق قوانينه يدون تمييز وبحسن نية من أجل منع التحويل ، وذلك فيما يتعلق بحالات: أ ) الإفلاس أو العسر المالي أو من أجل حماية حقوق الدائنين. ب ) إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها ، أو ج ) الجرائم الجنائية أو الجزائية ، أو د ) من أجل ضمان الانصياع للأوامر وللأحكام الصادرة في الإجراءات القضائية.
المادة (6) : لن يلزم أي من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات المشمولة أو يطبق عليها أية متطلبات تكون بمثابة شروط مطلوبة منها من أجل إقامة أو اقتناء استثمار مشمول أو من أجل توسعته أو إدارته أو توجيهه أو تشغيله ( وتشمل تلك المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر أي التزام أو تعهد يتصل بالحصول على تصريح أو ترخيص حكومي ، وذلك من أجل: أ) تحقيق مستوى أو نسبة معينة من المحتوى المحلي، أو من أجل شراء أو استخدام منتجات أو خدمات محلية أو من مصدر محلي أو إعطائها الأولوية في الشراء أو الاستخدام. ب) الحد من المنتجات أو الخدمات التي يستوردها الاستثمار فيما يتعلق بحجم محدد أو بقيمة محددة من الإنتاج أو الصادرات أو العائدات بالعملة الأجنبية. ج) تصدير صنف أو مستوى معين من المنتجات أو الخدمات أو نسبة معينة منها إما بشكل عام أو إلى الأسواق في منطقة معينة. د) الحد من مبيعات الاستثمار للمنتجات أو الخدمات في إقليم أحد الطرفين بالنسبة لحجم معين أو قيمة معينة لإنتاج الاستثمار أو لصادراته أو عائداته من تحويل العملات الأجنبية. هـ ) نقل التكنولوجيا أو طريقة الإنتاج أو المعلومات الخاصة الأخرى إلى أحد المواطنين أو الشركات التابعة لإقليم أحد الطرفين باستثناء ما يقتضيه أمر أو التزام أو تعهد تتولى تنفيذه المحكمة او محكمة إدارية أو هيئة تنافسية من أجل تدارك مخالفة مزعومة لقوانين المنافسة أو مخالفة لتلك القوانين معروضة على القضاء، أو. و ) القيام بنوع معين أو نسبة معينة من البحوث والتطوير في إقليم أحد الطرفين. لا تشمل مثل هذه المتطلبات الشروط المطلوبة من أجل الحصول على ميزة ما أو من اجل الاستمرار في الحصول عليها.
المادة (7) : 1 - ( أ ) مع مراعاة ما لدى كل من الطرفين المتعاقدين من قوانين تتعلق بدخول الأجانب إقليمه وإقامتهم المؤقتة فيه ، يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف المتعاقد الآخر بدخول إقليمه والبقاء فيه وذلك بقصد إقامة أو تطوير أو إدارة مشروع استثماري يتولونه هم او تتولاه إحدى الشركات التي يعملون لديها، أو إذا كانوا هم أو إحدى الشركات التي يعملون لديها بصدد الالتزام بتخصيص رأسمال ضخم أو موارد أخرى للمشروع الاستثماري أو تقديم المشورة حول تشغيله. (ب ) عند سماح أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بدخول إقليمية بموجب الفقرة ( 1 - أ ) ، لا يطالب أي منهما مواطني الطرف الآخر إجراء اختبار للترخيص بالعمل أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ذات أثر مشابه ، كما لن يطبق أي من الطرفين المتعاقدين أية قيود على عدد من يسمح لهم بدخول الإقليم. 2 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة بتعيين من يختارونهم من الموظفين في مناصب الإدارة العليا بغض النظر عن جنسياتهم.
المادة (8) : يوافق الطرفان المتعاقدان على التشاور على وجه السرعة وبدون تأخير بناء على طلب أي منهما لحل أية نزاعات تتعلق بالاتفاقية أو لمناقشة أي أمر يتعلق بتفسيرها أو تطبقها أو تحقيق أهدافها
المادة (9) : 1) يعني النزاع الاستثماري لأغراض هذه الاتفاقية النزاع الذي ينشأ بين احد الطرفين المتعاقدين وأحد مواطني أو شركات الطرف الآخر بخصوص ترخيص استثمار أو اتفاقية استثمار أو أي نزاع يتعلق بأي منهما أو أي ادعاء بانتهاك أي حق ممنوح أو ناشيء أو معترف به بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإستثمار المشمول. 2) يجوز لأحد الأطراف في أي نزاع استثماري يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إحدى شركاته عرض النزاع للتسوية بموجب أحد البدائل التالية: أ) الهيئات القضائية أو المحاكم الإدارية للطرف المتعاقد الذي يكون أحد أطراف النزاع، أو ب) بموجب أية إجراءات مطبقة تم الاتفاق عليها مسبقا من أجل حل النزاع، أو ج) وفقا للشروط الواردة في الفقرة (3). 3) أ ) يجوز للمواطن أو للشركة عرض النزاع على (الهيئات المذكورة أدناه) من أجل تسويته عن طريق التحكيم الملزم ، شريطة ألا يكون المواطن أو الشركة المعنية قد أحالت النزاع للتسوية بمقتضى الفقرة 2 - ( أ ) أو (ب) وشريطة انقضاء فترة زمنية مدتها تسعون يوما على نشوء النزاع: 1) المركز ، إذا كان متاحاً للقيام بتلك المهمة، أو 2) المنشأة الإضافية المتصلة بالمركز، إذا لم يكن المركز متاحا للقيام بتلك المهمة، أو 3) وفقا لقواعد "يونستيرال" (UNCITIRAL ) للتحكيم ، أو 4) إلى أية هيئة أخرى للتحكيم أو وفقا لأية قواعد أخرى للتحكيم إذا وافق طرفا النزاع على ذلك. ب) يجوز لأي مواطن أو شركة من أجل الحفاظ على ما لأي منهما من حقوق ومصالح اللجوء للهيئات القضائية أو المحاكم الإدارية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفاً في النزاع من أجل الحصول على حكم مؤقت تحفظي لا يتعلق بحصول أي منهما على تعويض عن ضرر ما لحق بأيهما، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم أو خلال إجراءات التحكيم، وبالرغم من أنه قد يكون عرض موضوع النزاع على الهيئات المختصة بموجب الفقرة 3 ( أ ) من أجل الحصول على قرار ملزم منها. 4) يوافق كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية على أن يتم عرض أي نزاع استثماري من أجل تسويته بواسطة تحكيم ملزم وفقاً لاختيار المواطن أو الشركة ( الطرف في النزاع ) بموجب الفقرة رقم 3 - ( أ ) ( 1 )، ( 2 )، و ( 3 ) أو وفقا لما يتفق عليه طرفا النزاع بوجب الفقرة 3 - ( أ ) ( 4 ). وتعتبر هذه الموافقة وقيام المواطن او الشركة الطرف في النزاع بعرض النزاع من أجل تسويته بمقتضى الفقرة 3 ( أ ) تلبية للمتطلبات التالية: أ) أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الدولية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الاستثمار (ICSID Convention) ( صلاحيات المركز) وقواعد المنشأة الإضافية التابعة للمركز والتي تتطلب موافقة خطية من طرفي النزاع، و ب) أحكام المادة رقم 2 من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهو الميثاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة نيويورك بتاريخ 10 يونيو (حزيران) عام 1958 وهي الأحكام التي تتطلب "اتفاق خطي". 5) تعقد إجراءات التحكيم التي تتم بموجب الفقرة رقم 3 ( أ ) (2) أو (3) أو (4) في دولة تكون طرفاً في ميثاق الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وهو الميثاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة نيويورك في اليوم العاشر من شهر يونيو ( حزيران) عام 1958. 6) يكون قرار التحكيم الصادر بمقتضى هذه المادة قراراً نهائياً وملزماً لأطراف النزاع ، ويتوجب على كل من الطرفين المتعاقدين تنفيذ قرار التحكيم وبنوده على وجه السرعة وبدون تأخير كما يتوجب على كل منهما تهيئة الأوضاع في اقليمه من أجل تنفيذ قرار التحكيم. 7) في أية إجراءات تتعلق بنزاع استثماري ، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين عند تقديم دفاعه أو دعواه المضادة أو حقه في التقاص أو لأي سبب آخر بالجزم والتأكيد على حصوله فعلاً أو حصوله في المستقبل على تعويض مادي أو مالي عن كافة الأضرار المزعومة أو عن جزء منها بموجب عقد تأمين أو عقد كفالة. 8) لأغراض (تطبيق) المادة 25 (2) (ب) من الاتفاقية الدولية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الاستثمار (ICSID Convention) وهذه المادة ، تعامل الشركة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي كانت ضمن الاستثمارات المشمولة قبل وقوع الحدث أو الأحداث التي أدت لوقوع النزاع الاستثماري مباشرة ، نفس المعاملة التي تلقاها الشركة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة (10) : 1 - بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يعرض أي نزاع بينهما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا تتم تسويته عن طريق المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى على هيئة للتحكيم للحصول منها على قرار ملزم بمقتضى قواعد القانون الدولي ذات الصلة وفي حالة عدم إتفاق الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك تسري قواعد "يونسيترال" للتحكيم ، إلا ( أ ) فيما تم تعديله في هذه القواعد بواسطة الطرفين المتعاقدين أو (ب) فيما تم تعديله في هذه القواعد بواسطة القائمين بالتحكيم، إلا إذا اعترض أي من الطرفين المتعاقدين على التعديل المقترح. 2 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين حكم واحد خلال شهرين من تسلمه طلب التحكيم، ويقوم الحكمان باختيار حكم ثالث يتولى رئاسة لجنة التحكيم ويكون من مواطني دولة أخرى غير الدولتين، وبعد القيام بما يلزم من تعديل وتبديل يتم تطبيق قواعد "يونسيترال" للتحكيم المتعلقة بتعيين هيئة تحكيم ثلاثية على عملية تعيين أعضاء هيئة التحكيم ، على أن تكون السلطة المخولة بالتعيين المشار لها في تلك القواعد متمثلة في الأمين العام للمركز. 3 - ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تعرض جميع طلبات تسوية النزاعات ويتم النظر فيها واستكمال جميع جلسات الاستماع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اختيار الحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وتصدر هيئة التحكيم قراراتها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطروحات النهائية أو تاريخ إغلاق جلسات الاستماع ، أيهما يأتي بعد الآخر. 4 يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف مهام رئيس التحكيم والحكمين الآخرين والتكاليف الأخرى المتصلة بإجراءات التحكيم ، ويجوز لهيئة التحكيم وفقا لسلطتها التقديرية أن تطلب من أحد الطرفين المتعاقدين تحمل نسبة أعلى من تكاليف التحكيم.
المادة (11) : 1) لا تنتقص هذه الاتفاقية من أي من الأمور التالية التي تكفل للاستثمارات المشمولة حقها في الحصول على معاملة أفضل من المعاملة المكفولة لها بموجب هذه الاتفاقية: أ) القوانين والأنظمة أو الممارسات أو الإجراءات الإدارية أو القرارات الإدارية أو القضائية التي يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين، أو ب) الالتزامات القانونية الدولية ، أو ج) الالتزامات التي يتحملها أحد الطرفين المتعاقدين والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الالتزامات المنصوص عليها في ترخيص الاستثمار أو في اتفاقية استثمار.
المادة (12) : يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في الإمتناع عن تقديم المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأية شركة من شركات الطرف المتعاقد الآخر إذا كان المسئولون المسيطرون على هذه الشركة مواطنون يتبعون دولة ثالثة و أ ) كان الطرف المتعاقد الذي ينكر ما تم إدعاؤه لا يقيم علاقات اقتصادية طبيعية مع تلك الدولة الثالثة أو ب ) لم يكن للشركة نشاط تجاري يعتد به في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين الذي تم بموجب قوانينه تأسيس الشركة أو تنظيمها.
المادة (13) : 1) لا يفرض أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على الاستثمار أية التزامات تتعلق بالمسائل الضريبية باستثناء ما يلي: أ) تسري المواد 3 و 9 و 10 فيما يتعلق بالمصادرة، و ب) تسري المادة 9 فيما يتعلق باتفاقية الاستثمار أو بترخيص الاستثمار. 2) فيما يتعلق بتطبيق المادة 3 يجوز لأحد المستثمرين الذي يدعى جزما أن إجراءً ضريبياً ما ينطوي على مصادرة ، يجوز له عرض هذا النزاع للتحكيم بمقتضى الفقرة 3 من المادة 9، شريطة أن يكون هذا المستثمر قد قام بعرض الأمر أولاً على الهيئة الضريبية المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين لمعرفة رأي كل منهما في موضوع الإجراء الضريبي وهل ينطوي على مصادرة ام لا. 3) ولكن لا يجوز للمستثمر عرض النزاع على لجنة التحكيم إذا قررت السلطات الضريبية المختصة خلال فترة تسعة شهور بعد تاريخ إحالة الأمر لها أن الإجراء الضريبي لا ينطوي على مصادرة.
المادة (14) : 1) لا تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتطبيق إجراءات يعتبرها كل منهما ضرورية من أجل تنفيذ التزاماه بالمحافظة على السلام الدولي أو الأمن الدولي او استعادتهما ، أو من أجل حماية مصالحه الأمنية الأساسية. 2) لا تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي من الطرفين المتعاقدين بوضع اشتراطات شكلية خاصة تتعلق بالاستثمارات المشمولة ، مثل أن تكون هذه الاستثمارات قائمة قانونيا بموجب قوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد أو الاشتراط بالتبليغ عن تحويلات العملة أو تحويلات أية سندات مالية أخرى، شريطة أن لا تؤثر الاشتراطات على مضمون أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (15) : 1 ) أ ) تطبق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الدوائر السياسية لدى الطرفين المتعاقدين. ب ) فيما يتعلق بالمعاملة التي تصدر عن إحدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أحد الأقاليم الأمريكية أو إحدى الأراضي المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية ، تعني عبارة المعاملة الوطنية معاملة لا تقل عن تلك المعاملة الممنوحة في ظروف مماثلة لاستثمارات المواطنين الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وللشركات التي تم إنشاؤها قانونياً بموجب قوانين الولايات أو الأقاليم أو الأراضي الأخرى المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية. 1) تسري ما تقتضيه هذه الاتفاقية من التزامات لأي من الطرفين المتعاقدين على أي مشروع حكومي في ممارستها لأي من سلطاتها التنظيمية أو الإدارية والحكومية الأخرى و التي تم تفويضها بها من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (16) : 1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق ، وتبقى نافذة المفعول لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة ما لم يتم إنهاء العمل بها وفقاً للفقرة 2. وتسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات المشمولة القائمة عند دخولها حيز التنفيذ. كما تسري على الاستمارات التي يتم تأسيسها أو تملكها بعد هذا التاريخ. 2) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عند انتهاء فترة العشر سنوات الأولى أو في أي وقت بعد ذلك بإعطاء الطرف المتعاقد الآخر إشعاراً مكتوباً قبل تاريخ إنهاء العمل بالإتفاقية بعام واحد. 3) يستمر سريان جميع المواد الأخرى لمدة عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بهذه الإتفاقية وتطبيقها على الاستثمارات المشمولة التي يتم تأسيسها أو تملكها قبل تاريخ إنهاء العمل بالاتفاقية إلا في الأحوال التي تطبق فيها هذه المواد على تأسيس الاستثمارات المشمولة أو تملكها. 4) يعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الأتفاقية. تحسب جميع التواريخ والفترات الزمنية وفقاً لنظام التقويم الميلادي. وللشهادة على ذلك قام المسئولان المفوضان بالتوقيع على هذه الأتفاقية. تم التوقيع في مدينة واشنطن في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر ( أيلول) عام 1999م، الموافق اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الثانية عام 1420هـ ،. وقد تم التوقيع على نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ،. ويتساوى النصان في الحجية ، وفي حالة اختلاف النصين ، يرجح النص المكتوب باللغة الأنجليزية. عن حكومة دولة البحرين عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن