بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية التى إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1984.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالإنضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيينة التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 النص الآتي:
( المادة الأولى):
ووفق على إنضمام حكومة دولة البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، مع التحفظ على المادة (30 فقرة 1) من هذه الأتفاقية بالصيغة التالية:
( إن حكومة دولة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من المادة (30) من هذه الأتفاقية).
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين