بشأن التصديق على إتفاقية الإعفاء الضريبى المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوى الدولى بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية .
المادة () : بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ
من عمليات النقل الجوي الدولي بين
حكومة دولة البحرين
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إستناداً إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، قد توصلتا إلى إتفاق بشأن الاعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي وذلك كما يلي:
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وعلى اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ربيع الأول 1420 هـ الموافق 17/6/1999م,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : صودق على اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق 17/6/1999م والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الدخل والأرباح والمكاسب العائدة لمؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة والناشئة عن أعمال النقل الدولي، يجب أن تعفى من أية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى
المادة (3) : الدخل والأرباح العائدة من أعمال النقل الدولي تشمل الدخل والأرباح الناشئة عن التأجير والتأجير العرضي الخاص أو تأجير الطائرات أو الحاويات في عمليات النقل الدولي بواسطة مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة، والأرباح العائدة من التصرف بالبيع في الطائرات أو الحاويات المشغلة في أعمال النقل الدولي.
المادة (4) : الأرباح التي تجنيها مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من التصرف بالبيع في قطع الغيار والمعدات والأموال المنقولة التي تستخدمها مؤسسة في عمليات الطائرات بحركة النقل الدولي، يجب أن تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن أسلوب تحصيل الضرائب.
المادة (5) : يجب إعفاء مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى على:-
أ- الفوائد العائدة من ودائع مودعة لدى البنوك حيث تكون الودائع ناشئة عن أموال مرتبطة مباشرة بعمليات الطائرات في حركة النقل الدولي.
ب- الدخل والأرباح العائدة من مشاريع التدريب، والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة لمؤسسة نقل جوي تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (6) : تعفى من قبل الدولتين المتعاقدتين مواد التموين على الطائرات المستخدمة من قبل شركة نقل تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أخرى مماثلة.
المادة (7) : الرواتب، والأجور والمكافآت الأخرى التي يكسبها الموظفون الذين تعينهم وترسلهم مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب أن تعفى في الدولة المتعاقدة الأخرى من ضريبة الدخل وأية ضريبة أخرى قد تفرض على الدخل.
المادة (8) : في حالة إستحصال أية ضريبة تكون معفاة بموجب هذه الاتفاقية، يجب إعادتها بناء على طلب مقدم من الجهة المختصة التابعة لأية دولة متعاقدة، نيابة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لها في غضون ستة شهور من تاريخ هذا الطلب
المادة (9) : يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب في أي وقت التشاور فيما بينهما بقصد تعديل هذه الإتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها، ويجب أن يبدأ هذا التشاور في غضون 60 يوماً من تاريخ إستلام مثل هذا الطلب، ويجب أن تصدر القرارات باتفاق الدولتين المتعاقدتين.
المادة (10) : 1- يتوجب على كل من الدولتين المتعاقدتين إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتها القانونية لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. ويجب أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير التالي لسنة الاشعار.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز إنهاؤها من قبل أية دولة متعاقدة بإشعار كتابي مسبق مدته ستة شهور يرسل إلى الدولة المتعاقدة الأخرى.
حررت من نسختين اصليتين في بكين بتاريخ 17/6/1999م باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، وللنصوص الثلاثة حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الانكليزي.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين