بشأن تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت.
المادة (1) : يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة ، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.
المادة (2) : يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي:
1- أن يقدم الطلب من صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة ، يبين فيه المكان المحدد ، والوقت المطلوب ، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها.
2- أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.
المادة (3) : لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها.
ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها بإستعمال مكبرات الصوت ، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة.
المادة (4) : يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت ، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (5) :
يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1) ، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون .
وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
المادة (6) : على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1) ، والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب للحصول على تصريح بها وفقاً لأحكامه أو إزالتها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
وفي حالة تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة .
المادة (8) : يلغى الإعلان رقم (16) لسنة 1958 بشأن مكبرات الصوت ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين