بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (185) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:
"يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها فيما يلي أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها مرسوم أميري وهي:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 إلى 184 و277 إلى 281 من قانون العقوبات.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد 220, 221, 333, 336 إلى 340 من قانون العقوبات, إذا وقع الاعتداء على أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 107 من قانون العقوبات أو من في حكمهم, وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
ج- الجنايات المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.
د- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في البنود السابقة ".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين